____________________
ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك) (1).
ومنها: أن يكون المتعلق ما يزيد عن مؤونته الخارجية - ولو اتفاقا - في السنة التي يعطي فيها الخمس وعن مؤونته بحسب ما يظن من وجود رأس المال مثلا بحسب المتعارف بالنسبة إلى السنوات الآتية.
والدليل عليه أنه مقتضى المكاتبة ومفاد سائر الأخبار بضم وجوب الخمس في كل عام كما يظهر من المكاتبة صدرا وذيلا.
والأول أظهر من جهة أنه مقتضى إطلاق أن (الخمس بعد المؤونة) منضما إلى وجوبه في كل عام، فهو بمنزلة أن يقال: يجب الخمس في كل عام بعد المؤونة، ومقتضى العام الاستغراقي لحاظ كل عام من دون دخالة عام في وجوب الخمس في العام الآخر، ومقتضى الاشتراط للعام الاستغراقي: اشتراط كل فرد من العام بالشرط المذكور من دون لحاظ السنوات الأخر.
وأما المكاتبة فحيث إن مقتضاها وجوب نصف السدس في كل عام فيحتمل قويا أن يكون الوفاء بمؤونته بقول مطلق شرطا لوجوب نصف السدس في كل عام، فيكون الشرط في كل فرد من أفراد العام وفاء ضيعته بمؤونته في ذلك العام، فلا ينافي مقتضى باقي الأدلة.
* وإن كان يحتمل فيه بالخصوص ملاحظة السنتين، لاحتمال ملاحظة
ومنها: أن يكون المتعلق ما يزيد عن مؤونته الخارجية - ولو اتفاقا - في السنة التي يعطي فيها الخمس وعن مؤونته بحسب ما يظن من وجود رأس المال مثلا بحسب المتعارف بالنسبة إلى السنوات الآتية.
والدليل عليه أنه مقتضى المكاتبة ومفاد سائر الأخبار بضم وجوب الخمس في كل عام كما يظهر من المكاتبة صدرا وذيلا.
والأول أظهر من جهة أنه مقتضى إطلاق أن (الخمس بعد المؤونة) منضما إلى وجوبه في كل عام، فهو بمنزلة أن يقال: يجب الخمس في كل عام بعد المؤونة، ومقتضى العام الاستغراقي لحاظ كل عام من دون دخالة عام في وجوب الخمس في العام الآخر، ومقتضى الاشتراط للعام الاستغراقي: اشتراط كل فرد من العام بالشرط المذكور من دون لحاظ السنوات الأخر.
وأما المكاتبة فحيث إن مقتضاها وجوب نصف السدس في كل عام فيحتمل قويا أن يكون الوفاء بمؤونته بقول مطلق شرطا لوجوب نصف السدس في كل عام، فيكون الشرط في كل فرد من أفراد العام وفاء ضيعته بمؤونته في ذلك العام، فلا ينافي مقتضى باقي الأدلة.
* وإن كان يحتمل فيه بالخصوص ملاحظة السنتين، لاحتمال ملاحظة