____________________
الخمس، فالمفروض فيه أن رأس المال من المؤونة، لكن ليس مفاد استثناء المؤونة عدم حساب المؤونة أصلا في مقام التخميس، فهو مركب من مقدمات: الأولى أن رأس المال من المؤونة. الثانية أن ما يحتاج إليه في مؤونة سنواته الآتية من رأس المال من المؤونة، ولا يختص بخصوص سنة الربح. الثالثة أن مفاد استثناء المؤونة عدم ورود النقص عليه، لا عدم حسابه أصلا في مقام تعلق الخمس.
وأما السادس فالوجه فيه ما تقدم لكن مع فرض دعوى (أن دليل الخمس يحكم بإعطاء جميع الفاضل بنحو العام الاستغراقي) أو دعوى (أن مقتضى المخصص في مثل العشرة أيضا هو حجية الدليل بالنسبة إلى الباقي) أو يقال: (إن ما يدل على حلية من أعوزه من حقه عليه السلام (1) شامل لذلك، للاحتياج إليه في مؤونته في السنة الآتية).
ويتوجه على غير الأخير ما تقدم من أن الكل متوقف على صدق المؤونة، وهو ممنوع لعدم الصرف، بل على الأخير أيضا، بناء على الوجه الأول في بيان المدرك، وأما الوجه الثاني فلا يقتضي أزيد من عدم الوجوب في صورة الإعسار - كما في الديون الأخر - فحينئذ لو تمكن من أداء تمام الخمس بالأقساط الممتدة فليس عنوان الأعواز صادقا عليه أو يكون مشكوك الصدق.
إن قلت: التعرض لرأس المال في غير واحد من روايات باب الأرباح - كرواية الأكرار (2) ومكاتبة علي بن مهزيار (3) ورواية يزيد (4) - وعدم التنبيه على الخمس إلا في الربح في التجارة أو الضيعة دليل على عدم الخمس في رأس المال أصلا، فالسكوت في مقام البيان دليل على عدم الخمس فيه، إذ يشمل صورة غير
وأما السادس فالوجه فيه ما تقدم لكن مع فرض دعوى (أن دليل الخمس يحكم بإعطاء جميع الفاضل بنحو العام الاستغراقي) أو دعوى (أن مقتضى المخصص في مثل العشرة أيضا هو حجية الدليل بالنسبة إلى الباقي) أو يقال: (إن ما يدل على حلية من أعوزه من حقه عليه السلام (1) شامل لذلك، للاحتياج إليه في مؤونته في السنة الآتية).
ويتوجه على غير الأخير ما تقدم من أن الكل متوقف على صدق المؤونة، وهو ممنوع لعدم الصرف، بل على الأخير أيضا، بناء على الوجه الأول في بيان المدرك، وأما الوجه الثاني فلا يقتضي أزيد من عدم الوجوب في صورة الإعسار - كما في الديون الأخر - فحينئذ لو تمكن من أداء تمام الخمس بالأقساط الممتدة فليس عنوان الأعواز صادقا عليه أو يكون مشكوك الصدق.
إن قلت: التعرض لرأس المال في غير واحد من روايات باب الأرباح - كرواية الأكرار (2) ومكاتبة علي بن مهزيار (3) ورواية يزيد (4) - وعدم التنبيه على الخمس إلا في الربح في التجارة أو الضيعة دليل على عدم الخمس في رأس المال أصلا، فالسكوت في مقام البيان دليل على عدم الخمس فيه، إذ يشمل صورة غير