____________________
ولا يبعد صحة الفتوى على طبقه.
* لما عرفت من مكاتبة علي بن مهزيار.
ولا مانع من الحكم على طبقها إلا أمور:
الأول: ما يظهر عن مصباح الفقيه من أن قيام الشهرة على خلافه دليل على عدم ثبوت الخمس فيه في الإسلام، وإلا لم تقم عليه الشهرة (1).
وفيه: أنه لم تثبت شهرة على عدم تعلقه بهما، فإن السكوت لا يدل على ذلك، فإن الهبات الخطيرة لم تكن في كثرة الابتلاء كأرباح التجارات والصناعات والزراعات.
مع أنها ليست حجة إذا كانت مستندة إلى اجتهاد يقتضي ذلك، ولعل المنشأ هو أخبار الحصر في الخمس التي يأتي الكلام فيها إن شاء الله (2).
الثاني: أن كون الخمس في مطلق الفوائد مناف لأخبار الحصر في الخمس (3) ومناف لما دل من المعتبر على أنه (ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة) (4).
والجواب عن ذلك بوجوه:
منها: أن ذلك يحمل على التقية، خصوصا في رواية عبد الله بن سنان المشتملة على كلمة (خاصة) الظاهرة في خصوص غنائم دار الحرب، لا مطلق الفوائد المكتسبة.
ومنها: الحمل على تحليل غير الغنائم أو غير الخمسة، كما يظهر من الأخبار الحاكية عن رويتهم عليهم السلام بالنسبة إلى الخمس حتى في عصر الصادقين عليهما السلام (5).
* لما عرفت من مكاتبة علي بن مهزيار.
ولا مانع من الحكم على طبقها إلا أمور:
الأول: ما يظهر عن مصباح الفقيه من أن قيام الشهرة على خلافه دليل على عدم ثبوت الخمس فيه في الإسلام، وإلا لم تقم عليه الشهرة (1).
وفيه: أنه لم تثبت شهرة على عدم تعلقه بهما، فإن السكوت لا يدل على ذلك، فإن الهبات الخطيرة لم تكن في كثرة الابتلاء كأرباح التجارات والصناعات والزراعات.
مع أنها ليست حجة إذا كانت مستندة إلى اجتهاد يقتضي ذلك، ولعل المنشأ هو أخبار الحصر في الخمس التي يأتي الكلام فيها إن شاء الله (2).
الثاني: أن كون الخمس في مطلق الفوائد مناف لأخبار الحصر في الخمس (3) ومناف لما دل من المعتبر على أنه (ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة) (4).
والجواب عن ذلك بوجوه:
منها: أن ذلك يحمل على التقية، خصوصا في رواية عبد الله بن سنان المشتملة على كلمة (خاصة) الظاهرة في خصوص غنائم دار الحرب، لا مطلق الفوائد المكتسبة.
ومنها: الحمل على تحليل غير الغنائم أو غير الخمسة، كما يظهر من الأخبار الحاكية عن رويتهم عليهم السلام بالنسبة إلى الخمس حتى في عصر الصادقين عليهما السلام (5).