____________________
الإرث والصداق وما أدى خمسه قبل ذلك وغيرها مما حصل له بالاسترباح وجعل رأس المال.
قلت: هذا نظير من يأتي عند المجتهد ويذكر ربحه في السنة، فالمفروض كون رأس المال ملكا له بتمامه، والأطلاق المقامي إنما هو في فرض عدم فرد آخر لا يتعلق به الخمس أو ندرة ذلك، لا مثل المقام الذي يمكن أداء خمسه قبلا من باب وصول أخبار تعلق الخمس بالأرباح حتى الخياط (1).
إلا أن يقال: إن التحليل بالنسبة إلى رأس المال المحتاج إليه مستفاد من عموم التحليل إلا بالنسبة إلى الموارد الثلاثة - من الذهب والفضة والضيعة التي تفي بمؤونة صاحبها - والفوائد والغنائم بالمعنى المذكور منها في المكاتبة (2)، فيستصحب بالتقريب المتقدم سابقا (3).
إلا أن يقال في جوابه: إن المستفاد من المكاتبة هو التحليل الموقت وهو في عام مأتين وعشر، وهو بنفسه يدل عرفا على الاحتياج إلى المراجعة في العام القابل، كما في تحليل منافع الدار من جانب المالك لشخص إلى سنة واحدة.
لكن الإنصاف عدم اطمينان النفس بتعلق الخمس برأس المال مطلقا، وذلك لما تقدم من السكوت في غير واحد من الأخبار، وللتحليل المستفاد من المكاتبة، ولقوله فيها (لما ينوبهم) ورأس المال مما يحتاج إليه.
ويمكن الجواب عن الأول - الذي هو العمدة - بأن السكوت في بعض الروايات لعله من باب التحليل، وإطلاق ما في معتبر أبي علي بن راشد (4) الوارد في مقام أخذ الحقوق وأن الخمس في أمتعتهم محكم، والسكوت في بعضها كخبر
قلت: هذا نظير من يأتي عند المجتهد ويذكر ربحه في السنة، فالمفروض كون رأس المال ملكا له بتمامه، والأطلاق المقامي إنما هو في فرض عدم فرد آخر لا يتعلق به الخمس أو ندرة ذلك، لا مثل المقام الذي يمكن أداء خمسه قبلا من باب وصول أخبار تعلق الخمس بالأرباح حتى الخياط (1).
إلا أن يقال: إن التحليل بالنسبة إلى رأس المال المحتاج إليه مستفاد من عموم التحليل إلا بالنسبة إلى الموارد الثلاثة - من الذهب والفضة والضيعة التي تفي بمؤونة صاحبها - والفوائد والغنائم بالمعنى المذكور منها في المكاتبة (2)، فيستصحب بالتقريب المتقدم سابقا (3).
إلا أن يقال في جوابه: إن المستفاد من المكاتبة هو التحليل الموقت وهو في عام مأتين وعشر، وهو بنفسه يدل عرفا على الاحتياج إلى المراجعة في العام القابل، كما في تحليل منافع الدار من جانب المالك لشخص إلى سنة واحدة.
لكن الإنصاف عدم اطمينان النفس بتعلق الخمس برأس المال مطلقا، وذلك لما تقدم من السكوت في غير واحد من الأخبار، وللتحليل المستفاد من المكاتبة، ولقوله فيها (لما ينوبهم) ورأس المال مما يحتاج إليه.
ويمكن الجواب عن الأول - الذي هو العمدة - بأن السكوت في بعض الروايات لعله من باب التحليل، وإطلاق ما في معتبر أبي علي بن راشد (4) الوارد في مقام أخذ الحقوق وأن الخمس في أمتعتهم محكم، والسكوت في بعضها كخبر