____________________
وخامسا بأنه يستدل به بعد الجمع العرفي بينها وبين سائر الروايات برفع اليد عن الظهور في الاختصاص بصريح الأدلة الأخر الدالة على ثبوت الخمس في غير ذلك، المعلوم بالضرورة، بل ضرورة كونه في غيره كالقرينة المتصلة المانعة عن انعقاد ظهوره في الحصر بالمعنى المخالف لها.
وسادسا باحتمال أن يكون الحصر بلحاظ التحليل في الفوائد المكتسبة بالتجارات، كما يظهر من مكاتبة علي بن مهزيار (1).
ومنها: خبر علي بن الحسين، قال:
سرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي فكتب إليه أبي:
هل علي في ما سرحت إلي خمس؟ فكتب إليه: (لا خمس عليك في ما سرح به صاحب الخمس) (2).
فإنه لو كان أصل الهدية والصلة غير متعلق للخمس كان التقييد ب (ما سر ح به صاحب الخمس) خاليا عن الفائدة الفعلية، إلا أن السند غير واضح.
ويدل على ذلك أيضا خبر الأشعري (3) وموثق سماعة (4) وخبر الحضرمي (5) - مع قطع النظر عن السند - والآية الشريفة، (6) بناء على ضرورة عدم اختصاص الغنائم بغنيمة دار الحرب.
ويدل على الخمس في الجائزة الخطيرة بالخصوص مكاتبة علي بن مهزيار:
(والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر) (7).
وسادسا باحتمال أن يكون الحصر بلحاظ التحليل في الفوائد المكتسبة بالتجارات، كما يظهر من مكاتبة علي بن مهزيار (1).
ومنها: خبر علي بن الحسين، قال:
سرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي فكتب إليه أبي:
هل علي في ما سرحت إلي خمس؟ فكتب إليه: (لا خمس عليك في ما سرح به صاحب الخمس) (2).
فإنه لو كان أصل الهدية والصلة غير متعلق للخمس كان التقييد ب (ما سر ح به صاحب الخمس) خاليا عن الفائدة الفعلية، إلا أن السند غير واضح.
ويدل على ذلك أيضا خبر الأشعري (3) وموثق سماعة (4) وخبر الحضرمي (5) - مع قطع النظر عن السند - والآية الشريفة، (6) بناء على ضرورة عدم اختصاص الغنائم بغنيمة دار الحرب.
ويدل على الخمس في الجائزة الخطيرة بالخصوص مكاتبة علي بن مهزيار:
(والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر) (7).