____________________
تعلقه بالهبة والهدية والميراث والصدقة. وأنكره عليه ابن إدريس فقال: لم يذكره أحد من أصحابنا ولو كان فيه الخمس لنقل أمثاله متواترا، لكن لا يخفى قوته من جهة الأدلة، بل مال إليه في اللمعة، فالاحتياط لا ينبغي أن يترك (1). انتهى ملخصا.
أقول: لا شبهة في صدق الفائدة عليه عرفا وإن كان الظاهر من مكاتبة ابن مهزيار (2): عدم صدق الفوائد إلا على ما لا يحتسب من الإرث، ولعله لأن ملك المورث نوعا مما يحتاج إليه الوارث وهو ما إذا كان في نفقته.
ويدل على عدمه أمور:
الأول: أنه لو كان الإرث متعلقا للخمس لصار واضحا بين المسلمين - كوضوحه بالنسبة إلى غنائم الحرب - لابتلاء العامة بذلك، مع أن الأصحاب لم يذكروه أصلا وليس في الأخبار إشارة إليه.
الثاني: معتبر أبي خديجة، وفيه:
إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شئ أعطيه. فقال: (هذا لشيعتنا حلال - الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي - إلى يوم القيامة...) (3).
تقريب الاستدلال أنه إما أن يكون السؤال من جهة وصول الميراث إلى يده فيكون الخمس عليه من باب حصول الفائدة في يده فدلالته واضحة، وإما من جهة وجود الخمس فيه قبل أن يصل إلى يده - كما هو الظاهر بقرينة قوله: (خادما
أقول: لا شبهة في صدق الفائدة عليه عرفا وإن كان الظاهر من مكاتبة ابن مهزيار (2): عدم صدق الفوائد إلا على ما لا يحتسب من الإرث، ولعله لأن ملك المورث نوعا مما يحتاج إليه الوارث وهو ما إذا كان في نفقته.
ويدل على عدمه أمور:
الأول: أنه لو كان الإرث متعلقا للخمس لصار واضحا بين المسلمين - كوضوحه بالنسبة إلى غنائم الحرب - لابتلاء العامة بذلك، مع أن الأصحاب لم يذكروه أصلا وليس في الأخبار إشارة إليه.
الثاني: معتبر أبي خديجة، وفيه:
إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شئ أعطيه. فقال: (هذا لشيعتنا حلال - الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي - إلى يوم القيامة...) (3).
تقريب الاستدلال أنه إما أن يكون السؤال من جهة وصول الميراث إلى يده فيكون الخمس عليه من باب حصول الفائدة في يده فدلالته واضحة، وإما من جهة وجود الخمس فيه قبل أن يصل إلى يده - كما هو الظاهر بقرينة قوله: (خادما