____________________
ومنها: أن يكون المقصود أنه ليس عليه الخمس حين يصير إلى الحج، فإن أصل الخمس مفروض في كلام السائل. وفيه تأمل وإن كان يظهر من الجواهر (1).
الرابع: أن ما ذكر معارض بمعتبر أبي خديجة المتقدم (2) وفيه (أو شئ أعطيه) وقد حلله الصادق عليه السلام لجميع الشيعة إلى يوم القيامة على ما فيه، وقد مر سابقا أن الظاهر منه - بقرينة ذكر الخادم والتجارة من دون فرض الربح والميراث - هو ما يصل إليه ممن لم يعط خمسه، وهو الظاهر من وقوع السائل في الضيق - الظاهر من سؤاله - وهذا غير وجود الخمس من حيث إنه فائدة حصلت في يده، والأطلاق المقامي لا يقتضي عدم الخمس في الهبة مطلقا.
الخامس: أن التفصيل بين الخطير وغيره مخالف للمشهور، بل لم يعرف قائل به، ومناف لما يظهر منه الخمس في مطلق الفوائد، ولا يدل المكاتبة على عدم تعلق الخمس بغير الخطير أصلا، فلعله كان موردا للتحليل.
والجواب أن من قال بالخمس في الهبة حمل (التفصيل بين الخطير وغيره) على الصرف في المؤونة وعدمه، كما يظهر من كلام الشيخ الأنصاري قدس سره (3)، فلم يعرضوا عنها.
وأما كون مفاده التحليل فالجواب عنه أنه كاف في الحكم بالتفصيل ثبوت التحليل فيستصحب.
وتقريب الاستصحاب بوجوه: إما استصحاب رضاية ولي الأمر، وإما استصحاب رضاية حجة العصر عليه السلام، لكونه موجودا في عصر الجواد عليه السلام في الواقع على ما يظهر من بعض الأخبار، وإما استصحاب رضايته عليه السلام بعد ولاية
الرابع: أن ما ذكر معارض بمعتبر أبي خديجة المتقدم (2) وفيه (أو شئ أعطيه) وقد حلله الصادق عليه السلام لجميع الشيعة إلى يوم القيامة على ما فيه، وقد مر سابقا أن الظاهر منه - بقرينة ذكر الخادم والتجارة من دون فرض الربح والميراث - هو ما يصل إليه ممن لم يعط خمسه، وهو الظاهر من وقوع السائل في الضيق - الظاهر من سؤاله - وهذا غير وجود الخمس من حيث إنه فائدة حصلت في يده، والأطلاق المقامي لا يقتضي عدم الخمس في الهبة مطلقا.
الخامس: أن التفصيل بين الخطير وغيره مخالف للمشهور، بل لم يعرف قائل به، ومناف لما يظهر منه الخمس في مطلق الفوائد، ولا يدل المكاتبة على عدم تعلق الخمس بغير الخطير أصلا، فلعله كان موردا للتحليل.
والجواب أن من قال بالخمس في الهبة حمل (التفصيل بين الخطير وغيره) على الصرف في المؤونة وعدمه، كما يظهر من كلام الشيخ الأنصاري قدس سره (3)، فلم يعرضوا عنها.
وأما كون مفاده التحليل فالجواب عنه أنه كاف في الحكم بالتفصيل ثبوت التحليل فيستصحب.
وتقريب الاستصحاب بوجوه: إما استصحاب رضاية ولي الأمر، وإما استصحاب رضاية حجة العصر عليه السلام، لكونه موجودا في عصر الجواد عليه السلام في الواقع على ما يظهر من بعض الأخبار، وإما استصحاب رضايته عليه السلام بعد ولاية