____________________
ومنها: الحمل على خصوص الفوائد التي تحصل بالاكتساب فيدخل فيها الهبة ويخرج منها الإرث ومثل المهر، فإنه بعد إخراج الصداق والأرث لا تأثير لدخول الهبة في الغنائم وعدم دخولها.
ومنها: أن يكون المقصود من الغنائم مطلق الفوائد، والمقصود من الحصر أنه ليس مثل الزكاة وأن مورده ما يزيد على مؤونة السنة.
الثالث: أن ما دل من ثبوت الخمس في الهبة معارض بما دل على عدم الخمس بما يعطى في الحج ويزيد عنه، فعن علي بن مهزيار:
كتبت إليه: يا سيدي رجل دفع إليه مال يحج به هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج؟ فكتب عليه السلام: (ليس عليه الخمس) (1).
والجواب عنه بوجوه:
منها: ضعف السند بسهل.
ومنها: أن ما فضل عنه بعد الحج غير ما فضل عنه بعد المراجعة عن سفر الحج، فإن الأول مما يحتاج إليه.
ومنها: أن ما يفضل في يده ليس خطيرا حتى يجب عليه فيه الخمس، فيكون على طبق المكاتبة.
ومنها: أنه داخل في مثل المهر، لأنه وجب عليه بإعطاء المال للحج وأخذه عمل من دون أن يكون مالا لمن أعطى ذلك، فلا خمس في عوضه.
ومنها: أن يكون على نحو النيابة فخرج عن مورد البحث.
ومنها: أن يكون المقصود من الغنائم مطلق الفوائد، والمقصود من الحصر أنه ليس مثل الزكاة وأن مورده ما يزيد على مؤونة السنة.
الثالث: أن ما دل من ثبوت الخمس في الهبة معارض بما دل على عدم الخمس بما يعطى في الحج ويزيد عنه، فعن علي بن مهزيار:
كتبت إليه: يا سيدي رجل دفع إليه مال يحج به هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج؟ فكتب عليه السلام: (ليس عليه الخمس) (1).
والجواب عنه بوجوه:
منها: ضعف السند بسهل.
ومنها: أن ما فضل عنه بعد الحج غير ما فضل عنه بعد المراجعة عن سفر الحج، فإن الأول مما يحتاج إليه.
ومنها: أن ما يفضل في يده ليس خطيرا حتى يجب عليه فيه الخمس، فيكون على طبق المكاتبة.
ومنها: أنه داخل في مثل المهر، لأنه وجب عليه بإعطاء المال للحج وأخذه عمل من دون أن يكون مالا لمن أعطى ذلك، فلا خمس في عوضه.
ومنها: أن يكون على نحو النيابة فخرج عن مورد البحث.