____________________
الخمس؟ فكتب عليه السلام: (الخمس في ذلك).
وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشئ بمائة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس؟ فكتب: (أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم، هو كسائر الضياع) (1).
وقد تقدم (2) عدم البعد في اعتبار سنده، مضافا إلى أن أحمد بن هلال من جملة مشيخة الفقيه.
وأما الإشكال فيه من حيث إن قوله (الخمس في ذلك) ظاهر في انحصار الخمس بذلك، وهو مورد للأعراض مخالف للأخبار الكثيرة، كما في التقرير المتقدم (3)، فمدفوع:
أولا بأن صريح الذيل عدم الانحصار، فلا بد من رفع اليد عن ظهور الصدر - لو كان له ظهور - إن كان ذلك في مكاتبة واحدة.
وثانيا بعدم وضوح الظهور المذكور، لأن تقديم المبتدأ على الخبر مطابق للجري الأولي، وفي مثل الظرف يغتفر تقدم الخبر ولا يتعين حتى يكون تقديم المبتدأ من قبيل تقديم ما هو حقه التأخير.
وثالثا بأنه يمكن أن تكون النكتة هي الحصر من جهة الهدية وأن الخمس يكون بالخصوص في تلك الهدية الخطيرة لا مطلق الهدايا، فيكون نظير المكاتبة الآتية (4) الآمرة بالخمس في الجائزة الخطيرة.
ورابعا بأنه يمكن أن يقال: إن المقصود أن فيه الخمس منحصرا، دون حق آخر من الزكاة والصدقات.
وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشئ بمائة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس؟ فكتب: (أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم، هو كسائر الضياع) (1).
وقد تقدم (2) عدم البعد في اعتبار سنده، مضافا إلى أن أحمد بن هلال من جملة مشيخة الفقيه.
وأما الإشكال فيه من حيث إن قوله (الخمس في ذلك) ظاهر في انحصار الخمس بذلك، وهو مورد للأعراض مخالف للأخبار الكثيرة، كما في التقرير المتقدم (3)، فمدفوع:
أولا بأن صريح الذيل عدم الانحصار، فلا بد من رفع اليد عن ظهور الصدر - لو كان له ظهور - إن كان ذلك في مكاتبة واحدة.
وثانيا بعدم وضوح الظهور المذكور، لأن تقديم المبتدأ على الخبر مطابق للجري الأولي، وفي مثل الظرف يغتفر تقدم الخبر ولا يتعين حتى يكون تقديم المبتدأ من قبيل تقديم ما هو حقه التأخير.
وثالثا بأنه يمكن أن تكون النكتة هي الحصر من جهة الهدية وأن الخمس يكون بالخصوص في تلك الهدية الخطيرة لا مطلق الهدايا، فيكون نظير المكاتبة الآتية (4) الآمرة بالخمس في الجائزة الخطيرة.
ورابعا بأنه يمكن أن يقال: إن المقصود أن فيه الخمس منحصرا، دون حق آخر من الزكاة والصدقات.