____________________
كان عليه أثر الإسلام، فإن الظاهر أن يكون الدفينة للمسلم، كما يومئ إلى الأول ما ورد من حلية الجلود المتخذة من بلاد كان الغالب عليها المسلمين (1)، فكأنه لحجية الغلبة المذكورة، ويدل على الثاني أن الأثر دليل على وقوع يد المسلم عليه.
قلت: إنما قام الدليل على حجية الغلبة في الجلود التي كانت موردا لابتلاء المسلمين والمظنون أنه وقع عليه يد المسلم وأحرز تذكيته، بخلاف الكنوز المظنون كونها قبل ذلك في العصور الأولى، وأما الأثر في الدراهم السابقة فلم يكن طبعه بحيث يكون دليلا قطعيا على جري يد المسلم عليه.
الأمر الثالث الذي استدل به على المدعى: صحيحا محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (2) ففي الأول - الذي هو أقرب إلى الصحة بحسب المتن - قال:
سألته عن الدار يوجد فيها الورق، فقال: (إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به).
وفيه: أن الظاهر منه غير المدفون تحت الأرض، وإلا لذكره، لاحتمال دخالته في الحكم، ولقوله: (إن كانت معمورة فيها أهلها)، فإنه لا يمكن العثور على الكنز في الدار المعمورة التي فيها أهلها إلا أن يكون حافرا للبئر مثلا، وهو من الأفراد النادرة، ولعدم الإشارة إلى وجوب الخمس.
وقد يرد ذلك بمعارضته لموثق محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
(قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة (قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها، فإن وجد من يعرفها، وإلا تمتع بها) (3).
قلت: إنما قام الدليل على حجية الغلبة في الجلود التي كانت موردا لابتلاء المسلمين والمظنون أنه وقع عليه يد المسلم وأحرز تذكيته، بخلاف الكنوز المظنون كونها قبل ذلك في العصور الأولى، وأما الأثر في الدراهم السابقة فلم يكن طبعه بحيث يكون دليلا قطعيا على جري يد المسلم عليه.
الأمر الثالث الذي استدل به على المدعى: صحيحا محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (2) ففي الأول - الذي هو أقرب إلى الصحة بحسب المتن - قال:
سألته عن الدار يوجد فيها الورق، فقال: (إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به).
وفيه: أن الظاهر منه غير المدفون تحت الأرض، وإلا لذكره، لاحتمال دخالته في الحكم، ولقوله: (إن كانت معمورة فيها أهلها)، فإنه لا يمكن العثور على الكنز في الدار المعمورة التي فيها أهلها إلا أن يكون حافرا للبئر مثلا، وهو من الأفراد النادرة، ولعدم الإشارة إلى وجوب الخمس.
وقد يرد ذلك بمعارضته لموثق محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
(قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة (قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها، فإن وجد من يعرفها، وإلا تمتع بها) (3).