____________________
قلت: عشرة كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لا، وقال واحد منهم: هو لي، فلمن هو؟ قال: (للذي ادعاه) (1).
وهذا أيضا وارد في غير مورد مسألتنا، فإنه ورد في فرض عدم تعلق يد به حتى تضمن وصوله إلى صاحب المال، والحكم بأنه للمدعي الذي ليس له معارض مطلقا - حتى مع فرض جعل اليد عليه - مناف لما هو الثابت في أدلة اللقطة، ولما هو السيرة الإسلامية العقلائية: من عدم إعطاء اللقطة لمن يدعيها من دون التعريف ومن غير الوثوق به، ومورد البحث - كما تقدم - هو ما إذا تصرف المشتري في الكنز ولا بد من رده إلى صاحب المال.
وأما الثالث فلعدم حجية اليد في المقام حتى مع ضم الدعوى، لأنها كالعدم بعد البيع الذي هو قرينة على عدم الاطلاع، وقد مر عدم حجية صرف الدعوى في المقام، فلا بد من معرفة المال بحيث تطمئن النفس بكون المال له، كما يومئ إلى ذلك ما تقدم (2) من خبر الحميري الوارد في الصرة الموجودة في بطن البقرة.
لكن فيه: ما عرفت (3) من أن حجية اليد لا تدور مدار الظهور الفعلي.
وأما الرابع فلما تقدم من حجية اليد من دون الاحتياج إلى ضم الدعوى.
لكن الظاهر أن الترديد موجب لعدم حجية اليد في حقه، إلا إذا كان في البين قرينة موجبة للظن النوعي بكونه ملكا له.
والدليل على عدم حجية اليد في فرض كون صاحب اليد بنفسه مرددا هو صحيح جميل، قال:
وهذا أيضا وارد في غير مورد مسألتنا، فإنه ورد في فرض عدم تعلق يد به حتى تضمن وصوله إلى صاحب المال، والحكم بأنه للمدعي الذي ليس له معارض مطلقا - حتى مع فرض جعل اليد عليه - مناف لما هو الثابت في أدلة اللقطة، ولما هو السيرة الإسلامية العقلائية: من عدم إعطاء اللقطة لمن يدعيها من دون التعريف ومن غير الوثوق به، ومورد البحث - كما تقدم - هو ما إذا تصرف المشتري في الكنز ولا بد من رده إلى صاحب المال.
وأما الثالث فلعدم حجية اليد في المقام حتى مع ضم الدعوى، لأنها كالعدم بعد البيع الذي هو قرينة على عدم الاطلاع، وقد مر عدم حجية صرف الدعوى في المقام، فلا بد من معرفة المال بحيث تطمئن النفس بكون المال له، كما يومئ إلى ذلك ما تقدم (2) من خبر الحميري الوارد في الصرة الموجودة في بطن البقرة.
لكن فيه: ما عرفت (3) من أن حجية اليد لا تدور مدار الظهور الفعلي.
وأما الرابع فلما تقدم من حجية اليد من دون الاحتياج إلى ضم الدعوى.
لكن الظاهر أن الترديد موجب لعدم حجية اليد في حقه، إلا إذا كان في البين قرينة موجبة للظن النوعي بكونه ملكا له.
والدليل على عدم حجية اليد في فرض كون صاحب اليد بنفسه مرددا هو صحيح جميل، قال: