____________________
والوجه في استفادة ذلك من الصحيحين (1) الاستناد إلى اليقين بالوضوء في الأول واليقين بالطهارة في الثاني من دون الاستناد إلى اليقين بعدم الحدث أو عدم وصول النجاسة، والاستناد إليه لأنه عين الموضوع، ولا وجه للاستناد إلى استصحاب جزء الموضوع، فإن الاستناد إلى ما هو عين الموضوع في الكلام أقرب في مقام المحاورة، ولذا لا يدل على عدم صحة استصحاب عدم الحدث.
ومن ذلك يظهر الإشكال في تقدم قاعدة التجاوز على الفراغ في المتوافقين على شئ واحد - كما كنا نصير إليه سابقا - إذا كان مفاد قاعدة الفراغ تحقق المجموع، لا الصحة بمعنى سقوط الأمر.
وقد خرجنا عن البحث الفقهي لتوضيح مسائل أصولية تستفاد من صحيحي زرارة من دون الاحتياج إلى التجشم، وقد أشرنا إلى بعض ذلك في الأصول وقد سنح بعضه الآخر للخاطر القاصر بعون الملك القادر وإلهامه في طي ذلك.
ومما ذكر يظهر دفع إشكال أن صحيح زرارة دال على عدم تقدم الأصل السببي على المسببي كما قرره بعض علماء خراسان - رحمه الله تعالى - من جهة عدم الاستناد إلى أصالة عدم الحدث في الصحيح.
ووجه الدفع عدم التسبب بينهما، بل كل منهما صالح لرفع الشك عن الآخر.
والاستفادات المذكورة المطابقة للاجتهاد الدقيق من الصحيح المذكور شبه المعجزة للإمام عليه وعلى آبائه وأبنائه الصلاة والسلام.
الرابع: أن ما ذكره في المستمسك من انحصار العصمة بالإسلام والذمام لا يقتضي كون الملاك لجواز التصرف عدم كون ذلك المال للمسلم، بل يحتمل
ومن ذلك يظهر الإشكال في تقدم قاعدة التجاوز على الفراغ في المتوافقين على شئ واحد - كما كنا نصير إليه سابقا - إذا كان مفاد قاعدة الفراغ تحقق المجموع، لا الصحة بمعنى سقوط الأمر.
وقد خرجنا عن البحث الفقهي لتوضيح مسائل أصولية تستفاد من صحيحي زرارة من دون الاحتياج إلى التجشم، وقد أشرنا إلى بعض ذلك في الأصول وقد سنح بعضه الآخر للخاطر القاصر بعون الملك القادر وإلهامه في طي ذلك.
ومما ذكر يظهر دفع إشكال أن صحيح زرارة دال على عدم تقدم الأصل السببي على المسببي كما قرره بعض علماء خراسان - رحمه الله تعالى - من جهة عدم الاستناد إلى أصالة عدم الحدث في الصحيح.
ووجه الدفع عدم التسبب بينهما، بل كل منهما صالح لرفع الشك عن الآخر.
والاستفادات المذكورة المطابقة للاجتهاد الدقيق من الصحيح المذكور شبه المعجزة للإمام عليه وعلى آبائه وأبنائه الصلاة والسلام.
الرابع: أن ما ذكره في المستمسك من انحصار العصمة بالإسلام والذمام لا يقتضي كون الملاك لجواز التصرف عدم كون ذلك المال للمسلم، بل يحتمل