____________________
والظاهر منه أنه ليس من الكنز، فالخبران خارجان عن محل البحث.
وعلى فرض كون الأول أعم من الكنز فلا ريب أن مورد الثاني هو غير الكنز، لأن الورق إن كان هو الدرهم فالظاهر أنه وجد درهما واحدا، لكن مقتضى اللغة أنه الدراهم، والتنكير دليل على وجدان دراهم معدودة، وهي ليست كنزا قطعا.
وعلى فرض التعارض المتراءى - سواء كانا شاملين للكنز أو غير شاملين له أو كان الأول شاملا دون الأخير - فالجمع بينهما عرفا بحمل الثاني على إمكان إيصال المال إلى صاحبه، لأن التعريف طريق إلى الإيصال، وهو لا يمكن إلا في فرض احتمال العثور على صاحبه، وبذلك يقيد الأول إن كان مطلقا، فإنه يمكن منع الإطلاق لظهور قوله (قد جلا عنها أهلها) في اليأس عن العثور على مالك الدارهم.
فحمل الأول على غير ما يوجد في أرض الإسلام وكان عليه أثر الإسلام والثاني على الجامع للأمرين - كما يظهر من الجواهر احتمال ذلك وجها للتفصيل الآتي - لا شاهد له كما فيها، بل الظاهر أن الشاهد على خلافه، فإن في الأول يكون السائل محمد بن مسلم وهو لا يسأل عمن يسافر إلى بلاد الكفر، فالقدر المتيقن من سؤاله ما كان في بلاد الإسلام وعليه أثر الإسلام، كما أن الظاهر من خبر محمد بن قيس: عدم أثر الإسلام عليه، لأنه لم يكن في عصر الأمير عليه السلام سكة كما أن الجمع بينهما كما في الجواهر (1) (بحمل الثاني على ما لو كان الخربة لمالك معروف أو على ما إذا كان الورق غير مكنوز وحمل الصحيح على المكنوز) مما لا وجه له أصلا، إذ - مضافا إلى أنه بلا شاهد مع وجود الجمع العرفي - قد
وعلى فرض كون الأول أعم من الكنز فلا ريب أن مورد الثاني هو غير الكنز، لأن الورق إن كان هو الدرهم فالظاهر أنه وجد درهما واحدا، لكن مقتضى اللغة أنه الدراهم، والتنكير دليل على وجدان دراهم معدودة، وهي ليست كنزا قطعا.
وعلى فرض التعارض المتراءى - سواء كانا شاملين للكنز أو غير شاملين له أو كان الأول شاملا دون الأخير - فالجمع بينهما عرفا بحمل الثاني على إمكان إيصال المال إلى صاحبه، لأن التعريف طريق إلى الإيصال، وهو لا يمكن إلا في فرض احتمال العثور على صاحبه، وبذلك يقيد الأول إن كان مطلقا، فإنه يمكن منع الإطلاق لظهور قوله (قد جلا عنها أهلها) في اليأس عن العثور على مالك الدارهم.
فحمل الأول على غير ما يوجد في أرض الإسلام وكان عليه أثر الإسلام والثاني على الجامع للأمرين - كما يظهر من الجواهر احتمال ذلك وجها للتفصيل الآتي - لا شاهد له كما فيها، بل الظاهر أن الشاهد على خلافه، فإن في الأول يكون السائل محمد بن مسلم وهو لا يسأل عمن يسافر إلى بلاد الكفر، فالقدر المتيقن من سؤاله ما كان في بلاد الإسلام وعليه أثر الإسلام، كما أن الظاهر من خبر محمد بن قيس: عدم أثر الإسلام عليه، لأنه لم يكن في عصر الأمير عليه السلام سكة كما أن الجمع بينهما كما في الجواهر (1) (بحمل الثاني على ما لو كان الخربة لمالك معروف أو على ما إذا كان الورق غير مكنوز وحمل الصحيح على المكنوز) مما لا وجه له أصلا، إذ - مضافا إلى أنه بلا شاهد مع وجود الجمع العرفي - قد