____________________
أن يكون الملاك كون ذلك المال للكافر، فإن ما ذكره ليس إلا مقتضى عدم جواز التصرف في مال المسلم والذمي، وجوازه في مال الكافر الذي يكون غيرهما إما لكون الملاك لجواز التصرف هو الكفر أو عدم كون المال للمسلم.
مع أن في الانحصار المذكور إشكال - قد تقدم في بحث الغنائم (1) - من جهة أن ما ذكروه أو يكون ظاهر كلامهم - من كون كل غير ذمي وغير معاهد كافرا حربيا - غير معلوم، فإن عد بلاد الكفر التي لم تقع من جانب السلطان العادل أو من ينوب منابه موردا للدعوة إلى الإسلام والتخيير بين الحرب أو الإسلام أو الجزية من أرض الحرب من جميع الجهات حتى يقال: (إنه يصح السرقة من البلاد المذكورة) غير واضح بالنسبة إلى الأموال، وإن كان يمكن القول به بالنسبة إلى استرقاق الأشخاص وحملهم إلى بلاد المسلمين، فراجع ما تقدم في الغنائم (2).
هذا. مع أنه على الفرض المذكور فمقتضى الاعتبار مانعية الكفر عن تأثير الأسباب المشروعة العقلائية في صيرورة المال ملكا طلقا للكافر الحربي، لا شرطية الإسلام، فإن الحيازة والإحياء والبيع والشراء في الأسباب العقلائية مقتضية لعدم جواز تصرف الغير فيه إلا بإذنه، فالكفر مانع بحسب الأدلة، فإن الاعتبار العقلائي بمنزلة المقتضي بل هو المقتضي بعد عدم الردع من الشارع، والردع في الكافر مانع لا أن الإسلام شرط ودخيل في حصول المقتضي. فافهم وتأمل.
وعلى فرض الشك في أن الأصل الجاري هل هو عدم كون هذا المال للمسلم أو عدم كون هذا المال للكافر فيرجع إلى أصالة عدم حصول الملكية.
إن قلت: يشكل جريان الأصل المذكور إذا وجد الكنز في بلاد الإسلام أو
مع أن في الانحصار المذكور إشكال - قد تقدم في بحث الغنائم (1) - من جهة أن ما ذكروه أو يكون ظاهر كلامهم - من كون كل غير ذمي وغير معاهد كافرا حربيا - غير معلوم، فإن عد بلاد الكفر التي لم تقع من جانب السلطان العادل أو من ينوب منابه موردا للدعوة إلى الإسلام والتخيير بين الحرب أو الإسلام أو الجزية من أرض الحرب من جميع الجهات حتى يقال: (إنه يصح السرقة من البلاد المذكورة) غير واضح بالنسبة إلى الأموال، وإن كان يمكن القول به بالنسبة إلى استرقاق الأشخاص وحملهم إلى بلاد المسلمين، فراجع ما تقدم في الغنائم (2).
هذا. مع أنه على الفرض المذكور فمقتضى الاعتبار مانعية الكفر عن تأثير الأسباب المشروعة العقلائية في صيرورة المال ملكا طلقا للكافر الحربي، لا شرطية الإسلام، فإن الحيازة والإحياء والبيع والشراء في الأسباب العقلائية مقتضية لعدم جواز تصرف الغير فيه إلا بإذنه، فالكفر مانع بحسب الأدلة، فإن الاعتبار العقلائي بمنزلة المقتضي بل هو المقتضي بعد عدم الردع من الشارع، والردع في الكافر مانع لا أن الإسلام شرط ودخيل في حصول المقتضي. فافهم وتأمل.
وعلى فرض الشك في أن الأصل الجاري هل هو عدم كون هذا المال للمسلم أو عدم كون هذا المال للكافر فيرجع إلى أصالة عدم حصول الملكية.
إن قلت: يشكل جريان الأصل المذكور إذا وجد الكنز في بلاد الإسلام أو