____________________
يمكن الرجوع إلى أصالة عدم الإسلام.
وإن شئت قلت: المستفاد مما ورد في الإسلام و أحكامه: انحصار عصمة المال بالإسلام والذمام، فأصالة عدمهما تقتضي عدم العصمة وجواز التملك (1).
هذا. ولكن فيه مواقع للمناقشة:
الأول: في التمسك بأصالة الإباحة مع أن مقتضى الأصل مع قطع النظر عن الأصل الآتي: عدم حصول الملكية له، لأنه إن كان للكافر الحربي يجوز تملكه وإلا فلا يجوز، فالأصل عدم حصول الملكية له حتى يجوز له التصرف، فتأمل.
الثاني: أنه بعد فرض كون الكفر هو عدم الإسلام لا يصير موضوع التوقيع الشريف في مقام الحجية ما ذكر، بل يصير موضوعه عدم جواز التصرف في مال من لا يكون غير مسلم، فالخارج من العام مال الغير المضاف إلى الكافر الذي هو غير مسلم بالفرض، والمال المضاف إلى من ليس بمسلم أمر وجودي، والأصل عدم إضافة من ليس بمسلم إلى المال، فمقتضى الأصل بضم الوجدان: عدم الجواز، إذ كون المال مال الغير معلوم، وكون المال ملكا لشخص يكون كافرا - أي لا مسلما - غير معلوم مسبوق بالعدم.
الثالث: أن ما ذكره من أن مقتضى الأصل عدم الإسلام لا ينطبق على ما ذكره في بيان موضوع التوقيع، فإن الأصل عدم كون المال مالا للمسلم، لا أصالة عدم إسلام من كان مالكا للمال، لأن الموضوع للأثر على ما فرضه: عدم كون المال للمسلم، لا كون المال لغير المسلم.
والأصل المذكور يناسب ما قررناه في موضوع التوقيع بأن يكون موضوع
وإن شئت قلت: المستفاد مما ورد في الإسلام و أحكامه: انحصار عصمة المال بالإسلام والذمام، فأصالة عدمهما تقتضي عدم العصمة وجواز التملك (1).
هذا. ولكن فيه مواقع للمناقشة:
الأول: في التمسك بأصالة الإباحة مع أن مقتضى الأصل مع قطع النظر عن الأصل الآتي: عدم حصول الملكية له، لأنه إن كان للكافر الحربي يجوز تملكه وإلا فلا يجوز، فالأصل عدم حصول الملكية له حتى يجوز له التصرف، فتأمل.
الثاني: أنه بعد فرض كون الكفر هو عدم الإسلام لا يصير موضوع التوقيع الشريف في مقام الحجية ما ذكر، بل يصير موضوعه عدم جواز التصرف في مال من لا يكون غير مسلم، فالخارج من العام مال الغير المضاف إلى الكافر الذي هو غير مسلم بالفرض، والمال المضاف إلى من ليس بمسلم أمر وجودي، والأصل عدم إضافة من ليس بمسلم إلى المال، فمقتضى الأصل بضم الوجدان: عدم الجواز، إذ كون المال مال الغير معلوم، وكون المال ملكا لشخص يكون كافرا - أي لا مسلما - غير معلوم مسبوق بالعدم.
الثالث: أن ما ذكره من أن مقتضى الأصل عدم الإسلام لا ينطبق على ما ذكره في بيان موضوع التوقيع، فإن الأصل عدم كون المال مالا للمسلم، لا أصالة عدم إسلام من كان مالكا للمال، لأن الموضوع للأثر على ما فرضه: عدم كون المال للمسلم، لا كون المال لغير المسلم.
والأصل المذكور يناسب ما قررناه في موضوع التوقيع بأن يكون موضوع