____________________
وأما الثالث فلعله من باب أنه ملحق بمال من لا وارث له، فهو للإمام عليه السلام فيرجع إلى نائبه، أو يحتمل أن يكون كذلك فيرجع إليه أيضا، أو يكون ذلك مقتضى عدم وارث لمن دفن المال غير أبويه وأجداده وقد علم بموتهم، فهو محكوم بأنه مال من لا وارث له.
وهو أيضا مردود بإطلاق دليل الكنوز، كما لا يخفى.
وأما الأخير فمدفوع أيضا بعدم وضوح إطلاق يدل على التصدق في جميع ما يصدق عليه أنه مجهول المالك، وعلى فرض وجوده فلا ريب أن إطلاق دليل الكنوز مخصص له، لأن جميع الكنوز مجهول مالكه، فالأول هو الأصح، وهو العالم.
وأما موثق إسحاق الآتي (1) في الذي يوجد في بيوت مكة مما يحتمل أن يكون قابلا للفحص عن اليد السابقة عليه والحكم بالتصدق بعد عدم معرفة صاحب اليد الأولى، فهو أجنبي عن المورد.
مع أنه في بيوت مكة، ويمكن الفرق بين الذي يوجد في الحرم والحل كما ورد الفرق في لقطته (2).
مع أنه في الأرض المفتوحة عنوة التي قد عرفت الإشكال فيها (3).
وأما احتمال (انصراف الكنوز إلى ما يحتمل عدم جري يد المسلم عليه، لكون الروايات وردت في صدر الإسلام، والاحتمال كان في العصر المذكور قويا) فيدفعه أن القضايا كادت أن تكون صريحة في القضايا الحقيقية، دون الخارجية.
وهو أيضا مردود بإطلاق دليل الكنوز، كما لا يخفى.
وأما الأخير فمدفوع أيضا بعدم وضوح إطلاق يدل على التصدق في جميع ما يصدق عليه أنه مجهول المالك، وعلى فرض وجوده فلا ريب أن إطلاق دليل الكنوز مخصص له، لأن جميع الكنوز مجهول مالكه، فالأول هو الأصح، وهو العالم.
وأما موثق إسحاق الآتي (1) في الذي يوجد في بيوت مكة مما يحتمل أن يكون قابلا للفحص عن اليد السابقة عليه والحكم بالتصدق بعد عدم معرفة صاحب اليد الأولى، فهو أجنبي عن المورد.
مع أنه في بيوت مكة، ويمكن الفرق بين الذي يوجد في الحرم والحل كما ورد الفرق في لقطته (2).
مع أنه في الأرض المفتوحة عنوة التي قد عرفت الإشكال فيها (3).
وأما احتمال (انصراف الكنوز إلى ما يحتمل عدم جري يد المسلم عليه، لكون الروايات وردت في صدر الإسلام، والاحتمال كان في العصر المذكور قويا) فيدفعه أن القضايا كادت أن تكون صريحة في القضايا الحقيقية، دون الخارجية.