____________________
الواجد لمثل ذلك إعطاء الكل لما كان عليه الخمس الذي هو الكسر المشترك، بل كان عليه الجميع لكن كان مصرفه مختلفا، وهذا هو الإطلاق اللفظي الثابت للفظ الخمس الذي هو الكسر المشترك.
ثانيهما: الإطلاق المقامي، فلو فرض كون الخمس ظاهرا في خصوص المصطلح الفقهي - أي ما يتعلق به حق السادة والإمام عليه السلام - فلا ريب أنه كان ينبغي بيان حكم باقي المال في هذا المقام، فالحكم بإعطاء الخمس وعدم التنبيه على لزوم التصدق بباقي المال دليل عرفا على عدم لزوم ذلك وعلى كونه لواجده.
الأمر الثاني: أصالة عدم تعلق يد المسلم على المال، والذي يكون موضوعا للاحترام ما جرت عليه يد المسلم أو من بحكم المسلم - وهو الذمي - بعنوان التملك.
إن قلت: مقتضى التوقيع الوارد من الحجة عليه آلاف التحية والثناء (لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه) (1): عدم جواز التصرف في مال الغير وقد خرج عنه الكافر الحربي، ومقتضى الأصل: عدم تملك الكافر الحربي له، فهو مال لغيره بقرينة الدفن للذخر، وليس ملكا للكافر الحربي بالأصل، فلا يجوز التصرف فيه.
قلت: قال قدس سره في الجواب عن ذلك في المستمسك:
أولا بأنه يرجع إلى أصالة الإباحة.
وثانيا بأن الظاهر أن التقابل بين الكفر والإسلام هو تقابل العدم والملكة، وحينئذ يكون موضوع التوقيع مال المسلم لا مال من ليس بكافر، وحينئذ
ثانيهما: الإطلاق المقامي، فلو فرض كون الخمس ظاهرا في خصوص المصطلح الفقهي - أي ما يتعلق به حق السادة والإمام عليه السلام - فلا ريب أنه كان ينبغي بيان حكم باقي المال في هذا المقام، فالحكم بإعطاء الخمس وعدم التنبيه على لزوم التصدق بباقي المال دليل عرفا على عدم لزوم ذلك وعلى كونه لواجده.
الأمر الثاني: أصالة عدم تعلق يد المسلم على المال، والذي يكون موضوعا للاحترام ما جرت عليه يد المسلم أو من بحكم المسلم - وهو الذمي - بعنوان التملك.
إن قلت: مقتضى التوقيع الوارد من الحجة عليه آلاف التحية والثناء (لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه) (1): عدم جواز التصرف في مال الغير وقد خرج عنه الكافر الحربي، ومقتضى الأصل: عدم تملك الكافر الحربي له، فهو مال لغيره بقرينة الدفن للذخر، وليس ملكا للكافر الحربي بالأصل، فلا يجوز التصرف فيه.
قلت: قال قدس سره في الجواب عن ذلك في المستمسك:
أولا بأنه يرجع إلى أصالة الإباحة.
وثانيا بأن الظاهر أن التقابل بين الكفر والإسلام هو تقابل العدم والملكة، وحينئذ يكون موضوع التوقيع مال المسلم لا مال من ليس بكافر، وحينئذ