____________________
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟
قال: (يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها).
قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال: (يتصدق بها) (1).
بناء على أنه من الكنز وإن أشكل فيه كما تقدم (2).
ولعل الأصح أنه إن كان نحوا من سبعين درهما يجب فيه تعريف أهل المنزل الذي لا خصوصية لهم إلا كون المال في منزلهم، فالكنز الذي هو أكثر أولى بلزوم التعريف. نعم، فيه إشكال من جهة أنه في مورد الرواية لم تقع قرينة قبل التعريف على عدم اطلاع ذي اليد، وفي مورد البحث يكون بيع صاحب اليد قرينة على عدم الاطلاع.
ويمكن الاستدلال بقوله (لعلهم يعرفونها) فإنه بمنزلة التعليل وإنه إذا احتمل العثور على صاحب المال فلا بد من التعريف، وهذا التقريب لا يخلو عن وجه.
ومنها: صحيحا محمد بن مسلم المتقدمان (3) الدالان على إعطاء الورق إلى أهل الدار وأنه لهم.
لكن الاستدلال بذلك خال عن السداد، لورودهما في غير الكنز كما تقدم (4)، واليد الواقعة على المال الخارجي الموجود في الدار أقوى من اليد على تحت الأرض، مضافا إلى عدم قرينة على عدم اطلاع أهل الدار، بخلاف المقام.
ومنها: صحيح عبد الله بن جعفر، قال:
قال: (يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها).
قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال: (يتصدق بها) (1).
بناء على أنه من الكنز وإن أشكل فيه كما تقدم (2).
ولعل الأصح أنه إن كان نحوا من سبعين درهما يجب فيه تعريف أهل المنزل الذي لا خصوصية لهم إلا كون المال في منزلهم، فالكنز الذي هو أكثر أولى بلزوم التعريف. نعم، فيه إشكال من جهة أنه في مورد الرواية لم تقع قرينة قبل التعريف على عدم اطلاع ذي اليد، وفي مورد البحث يكون بيع صاحب اليد قرينة على عدم الاطلاع.
ويمكن الاستدلال بقوله (لعلهم يعرفونها) فإنه بمنزلة التعليل وإنه إذا احتمل العثور على صاحب المال فلا بد من التعريف، وهذا التقريب لا يخلو عن وجه.
ومنها: صحيحا محمد بن مسلم المتقدمان (3) الدالان على إعطاء الورق إلى أهل الدار وأنه لهم.
لكن الاستدلال بذلك خال عن السداد، لورودهما في غير الكنز كما تقدم (4)، واليد الواقعة على المال الخارجي الموجود في الدار أقوى من اليد على تحت الأرض، مضافا إلى عدم قرينة على عدم اطلاع أهل الدار، بخلاف المقام.
ومنها: صحيح عبد الله بن جعفر، قال: