محض المتابعة وادراك فضيلة الجماعة من غير أن يعتد بهما في صلاته كما سيأتي الكلام فيه في احكام الجماعة انشاء الله أو انه يهملهما في القصد بمعنى انه يقصد بهما الجزئية على سبيل الاجمال والابهام من غير أن يعينهما للأولى أو الثانية مدفوع بان الغالب فيمن لم ينوهما للأولى وهو ملتفت إلى وجه عمله لا يوقعهما الا بهذا الوجه بزعم ان التبعية للامام يجعله معذورا فيما تعذر عليه من الأجزاء السابقة بل سنشير إلى أن قصدهما على سبيل الاجمال والاهمال تبعا للامام أيضا ينحل إلى ذلك فالنص غير قاصر عن شموله وما دل على مبطلية الزيادة غير صالحة لمعارضته كما أومى إليه الشهيد في عبارته المتقدمة وطرحه فمن غير معارض مكافؤا مشكل وارتكاب التأويل فيه بما لا ينافي القول بالبطلان أشكل كما تقدمت الإشارة إليه وقد تلخص مما ذكر ان القول الأخير لا الأول أظهر بل قد يتأمل في الظهرية الأولى وان لم نقل بهذه الرواية نظرا إلى أن ما ذكر مقدمة له من أنه ان اكتفى بهما للأولى خالف نيته لا يخلو من تأمل فان نية الخلاف انما تقتضي البطلان فيما إذا اثرت في مخالفة المأتي به للمأمور به وكونه كذلك في المقام محل نظر إذ لم يدل دليل على أنه يعتبر في سجود الصلاة بل ولا في سائر اجزائها عدى حصولها في محلها بقصد جزئيتها للصلاة التي نوى بها التقرب وهو حاصل في الفرض وقصد كونهما للثانية نشأ من توهم فراغه من الأولى بتبعية الامام وصيرورته مكلفا بهما للثانية والا لكان يقصدهما للأولى وليس مثل هذا القصد قادحا بصحة السجدتين ولا بوقوعهما مكملة للأولى إذ ليس حاله الا حال من رفع رأسه من الركوع وهو يزعم أنه ركوع الثانية فسجد بهذا القصد ثم انكشف فساد زعمه وانه كان ركوع الأولى عدى ان توهمه في المقام نشأ من الجهل بالحكم وفي المثال من الشبه في الموضوع وهو ليس بفارق بينهما فيما هو مناط الصحة والفساد فليتأمل ثم إن غير واحد ممن قال ببطلان الصلاة فيما لو نوى بهما للثانية صرح بصحتها فيما لو أهمل فلم ينو انهما للأولى أو الثانية معللا بان اجزاء الصلاة لا تفتقر إلى نية بل هي على ما افتتحت عليه ما لم يحدث نية مخالفة واعترض عليه العلامة (ره) في محكي المنتهى بأنه تابع لغيره فلا بد من نيه تخرجه عن المتابعة في كونها للثانية وعدم افتقار الابعاض إلى نية انما هو إذا لم يقم الموجب اما مع قيامه فلا و أجيب عنه بان وجوب المتابعة لا يصير المنوي له منويا للمأموم وان كان فرضه غير مع أن الأصل صحة صلاته وفيه ان نفس المتابعة لا وجوبها تصيره كذلك فإنه مهما قصد بفعله المتابعة فقد نوى اجمالا ان يفعل ما يفعله الامام فلا ينصرف فعليه عن هذا الوجه الا بنية تخرجه عن المتابعة وكون فرضه غيره لا يجعل الغير منويا له كي يقع عبادة وما يقال امن ان اجزاء الصلاة لا تفتقر إلى نية معناه انه لا تفتقر إلى إرادة تفصيلية والا فقد عرفت في محله انه يعتبر في صحة اجزاء الصلاة كجملتها انبعاثها عن الداعي المغروس في النفس الباعث له على ايجادها في حالها شيئا فشيئا بحيث لو التفت إليها تفصيلا لوجد نفسه عازمة عليها وليس فعل السجدتين في الفرض منبعثا عن إرادة فعل الأولى بل فعل الركعة التي يفعله الامام فهذا أيضا لدى التحليل مرجعه إلى القصد بهما للثانية ولكنك عرفت ان الحكم بالبطلان في هذه الصورة أيضا لا يخلو من تأمل هذا كله مع الغض عن رواية حفص والا فقد عرفت ان العمل بمضمونها هو الأشبه والله العالم ولو سجد المأموم ولحق الامام رافعا رأسه من الركوع ففي القواعد فالأقرب جلوسه حتى يجسد الامام ويسلم ثم ينهض إلى الثانية وله ان يعدل إلى الانفراد وعلى التقديرين يلحق الجمعة أقول ولكن جلوسه حتى يسجد الامام ويسلم اي بقائه على الايتمام حتى يفرغ الامام ولو باستمراره على القيام إذ لا دليل على تعيين الجلوس أحوط من نية الانفراد بل قد يقال بتعينه بناء على عدم جواز نية الانفراد اختيارا اما مطلقا أو في الجمعة ولكنه ضعيف فإنه ان سلم فهو فيما يترتب على بقايه مأموما متابعة الامام في شئ من واجبات الصلاة لا في مثل الفرض الذي لا يترتب عليه الا محض انتظار الفراغ وعن الايضاح ان فيه قولين آخرين أحدهما المبادرة إلى الانفراد لئلا يلزم مخالفة الامام في الافعال لتعذر المتابعة والثاني المتابعة ثم حذف ما فعل حكم تقدم الامام في ركوع أو سجود سهوا وفيهما ما يخفي من الضعف إذ لا محذور في المخالفة بالمعنى الذي نلتزم به في المقام وهو ترك المتابعة فيما لا يجب عليه فعله كما أنه لا دليل عليه وجوب المتابعة فيما لا يجب عليه وبقائه منتظرا فراغ الامام مرتبة من الايتمام لا يتحقق معها صدق الانفراد ما لم يقصده كما ترفعه انشاء الله في الجمعة وعن عميد الاسلام انه يحتمل ضعيفا فوات الجمعة لأنه لم يحصل له مع الامام سجدتان في الأولى ولا شئ من افعال الثانية والركعة انما تتحقق بالسجدتين انتهى ووجه ضعف هذا الاحتمال انه قد أدرك مع الامام ركعة من الجمعة وكون السجدتين من تمامها غير مناف لذلك لأنه اتى بالسجدتين قبل ان ينوي الانفراد وتأخره عن الامام لعذر غير قادح بالايتمام كما تعرفه في محله انشاء الله ولو لم يتمكن من السجود في ثانية الامام أيضا حتى قعد الامام للتشهد ففي القواعد ان الأقوى فوات الجمعة وهل يقلب نيته إلى الظهر أو يستأنف الأقرب الثاني انتهى أقول اما كون الاستيناف أقرب فقد عرفته في مسألة ما لو انفض العدد بعد التكبير واما ان الأقوى فوات الجمعة فلما عرفت في المسألة المشار إليها ان الأظهر اشتراط صحة الجمعة بادراك ركعة منها مع الامام وهو في الفرض لك يدرك مع الامام ركعة تامة لأن السجدتين من تمامها وفي الجواهر جعل المدارك في ادراك الركعة بادراك الامام راكعا تعويلا على الروايات الدالة على ادراك الركعة بادراك الركوع فلم يفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة وهي ما لو سجد ولحق بهما رافعا رأسه من الركوع وناقش فيما ذكرناه فارقا بين الصورتين بان فعل السجدة واللحوق بالامام لا يصيره مدركا لتمام الركعة معه و فيه ان تلك الروايات أليست مسوقة لإرادة هذا المعنى بل لبيان الحد الذي ينتهى عنده ادراك الركعة كما لا يخفي على من راجعها واما المناقشة
(٤٦٠)