فريضة وصلاة الكسوف فريضة وخبر أبي اسامة عن أبي عبد الله (ع) قال صلاة العيدين فريضة وصلاة الكسوف فريضة وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد وعن الفقه الرضوي قال وصلاة العيدين فريضة واجبة مثل صلاة يوم الجمعة واما صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال صلاة العيدين مع الامام سنة وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ذلك اليوم إلى الزوال فلا بد من حملها على ما لا ينافي ما عرفت وعن الشيخ انه حمله على أن المراد بالسنة ما علم وجوبها منها لا من القران أقول ويحتمل ان يكون المراد بها ما يقابل البدعة فالمقصود بالرواية بيان انها شرعت مع الامام لا منفردا ولكن هذا انما هو على تقدير التمكن والا فستعرف شرعيتها منفردا لدى التعذر واما اشتراط وجوبها بحضور الامام أو منصوبه فهذا هو المشهور بين الأصحاب بل عن الذخيرة عدم ظهور مصرح بالوجوب في زمن الغيبة بل عن الروض وشرح الألفية الاجماع على انتفائه وعن الانتصار والناصريات والخلاف والمعتبر والمنتهى والنهاية والتذكرة وغيرها الاجماع أو في لخلاف في اشتراط وجوبها بشروط الجمعة التي منها السلطان العادل لديهم خلافا لما نسب إلى جماعة من متأخري المتأخرين من القول بوجوبها في زمان الغيبة أيضا على الجامع دون المنفرد وعن المحدث المجلسي في البحار الميل إليه ويظهر من المدارك وغيره أيضا تقويته واختاره صريحا في الحدائق بل نسبه إلى كل من قال بوجوب الجمعة عينا في زمن الغيبة وصرح المحدث المجلسي في زاد المعاد بوجوبها جماعة مع الفقيه واستحبابها منفردا لدى تعذره و استدل للمشهور بالمعتبرة المستفيضة المصرحة باعتبار الامام بدعوى ظهورها في امام الأصل منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) لا صلاة يوم الفطر والأضحى الا مع امام عادل وصحيحته الأخرى عنه أيضا قال من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه وصحيحته الثالثة قال قال أبو جعفر (ع) ليس يوم الفطر والأضحى اذان والإقامة إلى أن قال ومن لم يصل مع امامه في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه وصحيحة ابان عن زرارة عن أحدهما (ع) قال انما صلاة العيدين على المقيم ولا صلاة الا بامام وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال ليس صلاة الا مع الامام وخبر معمر بن يحيى عن أبي جعفر (ع) قال لا صلاة يوم الفطر والأضحى الا مع امام وموثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال لا صلاة في العيدين الا مع الامام فان صليت وحدك فلا تأس وموثقته الأخرى أيضا عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له متى نذبح قال إذا انصرف الامام قلت فإذا كنت في ارض ليس فيها امام فاصلي بهم جماعة قال إذا استقلت الشمس وقال لا بأس ان تصلي وحدك ولا صلاة الا مع امام ونوقش في الاستدلال بان الظاهر أن المراد بالامام هنا امام الجماعة لا امام الأصل كما يظهر من تنكير لفظ الامام واشعار ما في بعضها من لفظ الجماعة ومقابلتها بالمنفرد في بعضه ويدفعه ان الرواية الأخيرة كالنص في إرادة الامام المنصوب بل وكذا سابقتها وهي موثقة سماعة الأولى مع أن لفظ الامام في هذه الموثقة كبعض الأخبار المتقدمة معرف باللام ولا يصح حملها على الحبس إذ لو أريد بقوله (ع) لا صلاة في العيدين لا مع الامام الصلاة جماعة لنا قض قوله فان صليت وحدك فلا بأس ولا يصح حمله على نفي الصلاة الواجبة أو الكاملة مع مطلق الامام اما الأخير فلاستلزامه استحبابها جماعة مع الامام وهو خلاف النص والاجماع واما الأول وهو حمله على إرادة انه لا صلاة وجوبا الا مع مطلق الامام اي جماعة ولو بان يام غيره فلمنافاته لقوله فان صليت وحدك فلا بأس لأن وجوبها ليس مشروطا بإرادة فعلها جماعة بل لدى التمكن منه يجب مطلقا لا يجوز الاخلال به والصلاة وحده وتنزيل قوله (ع) فان صليت وحدك على صورة التعذر من أن يصلي جماعة مع أنه تنزيل على فرض بعيد ينافيه تصريحه في موثقته الأخيرة بتمكنه من أن يصلي جماعة مع أن شيئا من مثل هذه المحامل لا يرفع التهافت بين الكلامين المتصلين المتناقضين في الصورة فالمراد بالامام في الموثقتين بل وكذا في سائر الأخبار بحسب الظاهر ليس الا الامام بالحق فالغرض بهذه الروايات على الظاهر هو التعريض على ما كان متعارفا في تلك الاعصار من الاجتماع والصلاة مع الفاسق فلم يقصد بها بيان اشتراط كونها جماعة في مقابل المنفرد بل بيان اشتراط كونها مع الامام في مقابل الصلاة مع غير الامام ويفهم من وقوع التصريح بنفي البأس عن الاتيان بها وحده وانه لم يقصد بقوله لا صلاة الا مع الامام نفي مطلق المهية بل نفيها على النهج المعهود في الشريعة وهو كونها بحيث يجب على عامة المكلفين الغير المعذورين الحضور إليها واطلاق نفي البأس عن الصلاة وحده مع كونه مشروطا بتعذر الصلاة مع الامام جار مجرى العادة في ذلك الزمان كما هو واضح والحاصل ان هاتين الروايتين ليستا مسوقتين لبيان شرطية الجماعة بل كونها مع الامام نعم في صحيحة زرارة الثانية والثالثة وقع التنبيه عل شرطية الجماعة أيضا واطلاق الرخصة في فعلها منفردا في الموثقة الأولى جار مجرى المتعارف في تلك الاعصار من انتفاء شرط الوجوب وهو الصلاة جماعة مع الامام كما هو مورد الموثقة الثانية المفروض فيها تمكنه من الصلاة جماعة مع غير الامام فالانصاف عدم قصور الأخبار عن إفادة المدعى ويؤيده أيضا بعض ما تقدم عند التكلم في شرطية للجمعة من دعاء الصحيفة وغيره وربما يؤيده أيضا خبر عبد الله بن دينار عن أبي جعفر (ع) قال يا عبد الله ما من يوم عيد للمسلمين أضحى ولا فطر الا ويجدد الله لآل محمد عليه وعليهم السلام فيه حزنا قال قلت ولم قال إنهم يرون حقهم في أيدي غيرهم ويؤيده أيضا الاستئذان في فعلها من أمير المؤمنين (ع) في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال قال الناس لأمير المؤمنين (ع) الا تخلف رجلا يصلى في العيدين فقال لا أخالف السنة هذا كله مع أن أدلة وجوبها قاصرة عن اثباته في محل الكلام لأنها قضايا طبيعية غير مسوقة الا بيان أصل المشروعية والوجوب واما ان شرطها كونها في جماعة أو مع الامام أو ان وجوبها مطلق غير مشروط بشئ فليس ملحوظا في هذه الأخبار فليس لها اطلاق من
(٤٦٤)