وعليه فكان تعليل الفساد بذلك أولى من تعليله بصدور السرقة من الصبي، لأن التعليل بالأمر الذاتي أولى من التعليل بالأمر العرضي.
والجواب عن ذلك أن هذه الرواية ضعيفة السند بالنوفلي (1) وغير منجبرة بشئ فلا يمكن الاستناد إليها في الأحكام الشرعية.
ويضاف إلى ذلك أن المراد من كلمة كسب المضافة إلى كلمة الغلام في الرواية إما المعنى المصدري أو يراد منها المكسوب المعبر عنه باسم المصدر:
وعلى الأول فالمراد من الكسب هو الكسب المتعارف أعني به مباشرة الصبي التجارة عند احتياج وليه إلى ذلك إلا أن هذه المباشرة ليست مباشرة استقلالية بل مباشرة تبعية وأن الصبي - وقتئذ - بمنزلة الآلة لوليه في ايجاد المعاملة بينه وبين المشتري، وقد تعارف هذا المعنى في الخارج كثيرا، إلا أن الإمام (عليه السلام) قد نهى عنه تنزيها، معللا بأنه إذا لم يحصل من تجارته شئ سرق خوفا من وليه.
والقرينة على هذه الدعوى قوله (عليه السلام) في صدر الرواية: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن كسب الإماء فإنها إن لم تجد زنت، مع أنه لا شبهة في نفوذ كسب الأمة بإذن مولاها.
ويؤيد ما ذكرناه أن النبي (صلى الله عليه وآله) قد قيد النهي عن كسب الأمة والغلام بعدم معرفتهما صناعة اليد، فإنه مع العلم بذلك لا يقع الصبي على السرقة ولا أن الأمة تقع على الزناء، لأنه - وقتئذ - ينتفي ما يوجب السرقة والزناء أعني به الفقر، ضرورة أنهما متمكنان من تحصيل المال.
وعلى الثاني فالمراد من كسب الغلام ما يتحصله من الأموال بطريق الالتقاط أو الاستعطاء أو الحيازة من المباحات الأصلية، كما أن المراد