وقال المحقق التستري بعد نقل هذه العبارة: ويمكن أن يستأنس لذلك - مضافا إلى السيرة المستمرة وقضاء الحاجة والضرورة في كل من المعاملة ودفع العوض وأخذه منه - بما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة الصبي والمملوك، فقال: على قدرها يوم أشهد تجوز في الأمر الدون ولا تجوز في الأمر الكثير (1). (2) والجواب عن ذلك: أن استقرار السيرة على معاملات الصبي في الأمور الحقيرة وإن كان غير قابل للانكار ولكنه لا يكشف عن نفوذ معاملاتهم في ذلك استقلالا، بل إنما هو من جهة ما ذكرناه في البيع المعاطاتي، من جريان المعاطاة بين الناس في المحقرات بوضع الثمن في الموضع المعد له وأخذ المتاع بإزائه، ومثلنا لذلك بأمثلة فراجع، ومقامنا من القبيل المذكور، وإذن فلا وجه لجعل ذلك من المستثنيات من عدم نفوذ أمر الصبي إذ لا صلة بينهما بوجه.
وأما الرواية المذكورة فهي غريبة عما نحن فيه وإنما هي راجعة إلى باب الشهادة، ومن الظاهر أنه لا ملازمة بين قبول شهادته في المحقرات وبين نفوذ معاملاته فيها.
ولو سلمنا قيام السيرة على نفوذ معاملات الصبي في الأمور اليسيرة، وسلمنا دلالة الرواية على ذلك فلا بد من الالتزام بتخصيص العمومات المانعة عن معاملات الصبي.