قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ان شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها.
(649) 54 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصبي هل تجوز شهادته في القتل؟ قال: يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه.
(650) 55 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد ابن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة الصبي والمملوك فقال: على قدرها يوم أشهد تجوز في الامر الدون ولا تجوز في الأمر الكثير قال عبيد: وسألته عن الذي يشهد على الشئ وهو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر قال: فقال: تجعل شهادته خيرا من شهادة هؤلاء.
(651) 56 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الملل على المسلمين.
(652) 57 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة أهل الملة قال فقال: لا تجوز إلا على أهل ملتهم فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد (653) 58 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل (أو آخران من غيركم) (1) فقال: