من الأخبار (1) فإذا ارتفعت الملكية والمالية، ولكنا شككنا في ارتفاع الحكم المذكور فإن الاستصحاب يقتضي الحكم ببقائه.
ولكن يتوجه عليه أن موضوع الحكم بحرمة التصرف في مال غيره - في السيرة والروايات - إنما هو عنوان مال الغير وعنوان مال المسلم، ومن الواضح أن الشئ إذا سقط عن المالية سقطت عنه حرمة التصرف أيضا، لاستحالة بقاء الحكم بعد زوال موضوعه بل يرتفع الحكم المزبور وإن كان ذلك الشئ باقيا على ملكيته، إذ لم يدلنا دليل على حرمة التصرف في ملك غيره كدلالته على حرمة التصرف في ماله، وعليه فيسقط الحكم المذكور عن الشئ مع بقائه على صفة الملكية، وكيف إذا زالت عنه الملكية أيضا.
نعم إذا كان الموضوع في الاستصحاب ذات المال المضاف إلى الغير أعني به المادة والهيولي جري الاستصحاب هنا، ضرورة بقاء الهيولي بعد تبدل الصورة النوعية الأولى بصورة نوعية أخرى.
ولكن يتوجه عليه أن مثل هذه الموضوعات ليست بأمور عرفية لكي يجري فيها الاستصحاب بل هي أمور فلسفية، ومن الظاهر أن الأحكام الشرعية لا تبتني على التدقيقات الفلسفية.
ومن هنا اتضح لك فساد ما ذكره المصنف، فإنه بعد ما ناقش في الاستصحاب قال: إلا أن يقال: إن الموضوع في الاستصحاب أمر عرفي.
أضف إلى ذلك أن الاستصحاب لا يجري في الأحكام الكلية الإلهية لمعارضتها دائما بأصالة عدم الجعل، وقد حققناه في علم الأصول.
الوجه الرابع: دعوى الاجماع على بقاء حق الاختصاص في الأعيان بعد زوال ملكيتها.