بحق الاختصاص، بديهة أن المرتبة القوية وإن كانت تستلزم المرتبة الضعيفة في الثبوت ولكنها لا تستلزمها في الزوال، ويتضح ذلك بملاحظة الألوان والكيفيات حيث تزول عنها المرتبة الشديدة وتبقى المرتبة الضعيفة على حالها.
ويرد عليه أن الملكية، سواء أكانت حقيقية أم كانت اعتبارية، ليست بقابلة للشدة والضعف، وإنما هي أمر بسيط فإذا زالت زالت برأسها، وعليه فلا يبقي هنا شئ لكي يسمي بحق الاختصاص.
أما ما ذكره غير واحد من الأعلام كالسيد (1) وغيره، من أن الحق مرتبة ضعيفة من الملك، فلعل مرادهم من ذلك هو أن الملك والحق كليهما من مقولة السلطنة، ولكن الملك سلطنة قوية والحق سلطنة ضعيفة، بمعنى أن صاحب الحق مالك لشئ يرجع أمره إليه كمالكية الملاك لأملاكهم، وبديهي أن هذا المعنى أمر آخر وراء اختلاف حقيقة الملك بالشدة والضعف والكمال والنقص، نظير اختلاف الألوان والكيفيات بذلك.
وإذن فشأن المقام شأن تسمية الرجحان الضعيف - في مبحث الأوامر - استحبابا والرجحان الشديد وجوبا، وهكذا تسمية المرجوحية الضعيفة - في باب النواهي - كراهة والمرجوحية الشديدة حرمة، وهذا شئ آخر غير كون الاستحباب مرتبة ضعيفة من الوجوب وكون الكراهة مرتبة ضعيفة من الحرمة، وهذا ظاهر.
الوجه الثالث: أنه ثبت في الشريعة المقدسة حرمة التصرف في مال غيره إلا بطيب نفسه ورضاه، وقد دلت على ذلك السيرة القطعية وجملة