الثالث: أن يكون سببا لزوال الأوصاف التي هي دخيل في مالية العين مع انحفاظ العين بنفسها في ملك مالكها وتسلطه عليها تسلط الملاك على أملاكهم، وعليه فالضمان هنا بالمالية الخالصة فقط دون العين المغصوبة.
الرابع: أن يكون سببا لسقوط العين عن المالية والملكية معا، بحيث لم يبق فيها للمالك إلا حق الاختصاص.
والظاهر هو وجوب رد العين مع القيمة في جميع الصور الثلاث الأخيرة، وأن صيرورة البدل ملكا للمغصوب منه لا تقتضي خروج العين المغصوبة عن ملكه أو متعلق حقه ودخولها في ملك الضامن أو متعلق حقه في جميع موارد الضمان - انتهى ملخص كلامه.
أقول: أما القسم الأول فالحكم فيه ظاهر، فإنه إذا تلفت العين وانعدمت من أصلها لم يبق هنا مورد للملكية بل يكون اعتبارها لغوا محضا، سواء أقلنا بعدم انعدام الأشياء عن حقيقتها بل إنما تتبدل صورها النوعية بصور نوعية أخرى، كما عليه جمع من الفلاسفة، أم قلنا بانعدامها رأسا، بداهة أن الأحكام الشرعية غير مبتنية على التدقيقات الفلسفية، نعم يصح اعتبار الملكية على المعدوم مع ترتب الأثر على الاعتبار المزبور، كما أشرنا إليه قريبا.
أما القسم الثاني، فقد عرفت فيما تقدم أنه لا حق بالتلف الحقيقي، فلا وجه لجعله موردا لبدل الحيلولة كما صنعه المصنف.
أما القسم الثالث، فظاهر المصنف (رحمه الله) أن مالية العين المغصوبة تزول بزوال أوصافها الدخيل في المالية ولكن العين لا تخرج بذلك عن ملك مالكها.
وحينئذ فيتوجه عليه ما ذكره السيد وإليك نصه: لا يخفى أنه مع الخروج عن التقويم لا معنى لبقائها على صفة الملكية، فإن الرطوبة