وصحيحها هكذا: وأما الحقوق فإن لم تقبل المعاوضة بالمال فلا اشكال، وكذا لو لم يقبل النقل... وأما الحقوق الأخر القابلة للانتقال - الخ.
وقد ذكر السيد في حاشيته وجها آخر لتصحيح العبارة، وإليك نصه بلفظه: يمكن أن يكون الوصف توضيحيا، ويمكن أن يكون تقييديا بعد اعتبار كون العين والمنفعة أيضا من الحقوق بالمعنى الأعم (1).
ويرد عليه أن الحق المبحوث عن جواز جعله ثمنا ليس من سنخ العين ولا من سنخ المنفعة لكي يحتاج تمييزه عنهما إلى قيد احترازي، بل هو أمر يباين العين والمنفعة، فإنه عبارة عن الإضافة الخاصة المتعلقة بالعين تارة وبالمنفعة أخرى، ومن هنا قد ناقش المصنف في جعل حق التحجير ثمنا في البيع بدعوى أنه ليس بمال - وسيأتي ذلك قريبا - مع أن الأرض المحجرة مال بالحمل الشائع قطعا.
نعم، لو كان مورد البحث في العين أو المنفعة هو نفس الإضافة بين المالك والمملوك، أو كان مورد البحث في الحقوق هو متعلقها، لكان الحق شبيها بالعين والمنفعة واحتاج تخصيص البحث بالحقوق إلى قيد احترازي، ولكن قد اتضح لك خلاف ذلك مما ذكرناه.
قوله (رحمه الله): كحق الشفعة وحق الخيار.
أقول: الظاهر وقوع التحريف في هذه العبارة، ضرورة أن حق الشفعة وحق الخيار من أمثلة القسم الثاني للحق الذي أشار إليه المصنف بقوله:
وكذا لو لم يقبل النقل.
والوجه في ذلك أن القسم الثاني من الحق هو ما لا يقبل النقل الاختياري، وإن كان مما يقبل الانتقال بالسبب القهري كالإرث، أو كان