التبديل الاعتباري - انتهى ملخص كلامه (1).
ويرد عليه أن البيع وإن كان تبديل مال بمال، ولكن المراد من التبديل هنا ليس هو التبديل الخارجي المكاني، بل المراد به هو التبديل الاعتباري، ومن الظاهر أن هذا المعنى يتحقق بالاعتبار النفساني المبرز بمبرز خارجي فعلي أو قولي.
الناحية الثالثة: أن يقصد كل من المعطي والآخذ التمليك والتملك، ولكن لم يحصل في الخارج إلا الإباحة إلى زمان حصول الملك، والظاهر أن هذا من أفراد البيع الحقيقي، لأن تأخير الملكية لا يخرجه عن كونه بيعا، كما أن بيع الصرف والسلم لا يخرجان عن حدود البيع بتأخر الملكية فيهما إلى زمان القبض.
نعم، قد يناقش في جواز التصرف قبل حصول المملك، لأنه لم يثبت إلا بالاجماع، ومن الظاهر أن المتيقن منه ما يكون التعاطي من الطرفين لا من طرف واحد، إلا أن يتمسك في اثبات جواز التصرف هنا بدليل السلطنة، وقد عرفت فيما تقدم أنه غير تام، لا من حيث السند ولا من حيث الدلالة.
قيل: إنكم حكمتم في الناحية الأولى بجواز التصرف في المأخوذ بالمعاطاة، وإن كان التعاطي من طرف واحد، فلما ذا لا تحكمون بذلك في هذه الناحية.
والجواب عنه: أن الإباحة المترتبة على التعاطي في الناحية الأولى إباحة مالكية، ومن الواضح أن المالك إذا رضي بجواز التصرف في ماله لم يلزم منه محذور أصلا، وأما الإباحة المترتبة على التعاطي في هذه الناحية فهي إباحة شرعية، وعليه فلا بد من ملاحظة دليلها، وقد عرفت