عدم لزوم شراء المثل بأكثر من ثمنه عند الإعواز أما الصورة الثالثة: وهي ما إذا طرأ الإعواز على المثلي، وكان المثل عند من لا يبيعه إلا بأزيد من ثمن المثل زيادة يعتد بها، فالظاهر عدم وجوب الشراء على مسلكهم لأن اشتراء الشئ بأزيد من ثمنه ضرر عرفا، منفي بدليله، وهذه الزيادة زائدة على طبع الخسارة.
والشيخ الأعظم (قدس سره) مع اعترافه بلزوم الضرر عرفا، قال: «ولكن الأقوى مع ذلك وجوب الشراء، وفاقا «للتحرير» كما عن «الإيضاح» و «الدروس» و «جامع المقاصد» بل إطلاق «السرائر» ونفي الخلاف المتقدم عن «الخلاف» لعين ما ذكر في الصورة الأولى» (1).
أقول: أما نفي خلاف «الخلاف» فهو في الغصب، ولا تعرض له للمقام إلا بضم قول الحلي إليه، وقد عرفت ما فيه (2)، والتمسك بأدلة الضمان (3) لا وجه له، بعد حكومة دليل نفي الضرر عليها.
إلا أن تدفع الحكومة; بدعوى عدم لزوم الضرر في الدفع، ولزومه في الشراء لا يوجب رفع وجوبه; لكونه مقدمة، ولزوم الضرر في المقدمة خارج عن دليل الضرر (4).