ومنها: أن الظاهر منه اعتبار المالية الفعلية للمتبادلين حال التبادل (1)، وقد مر (2) عدم اعتبارها، فلو فرض أن عمل الحر ليس مالا إلا بعد النقل، فهو بيع لدى العقلاء.
ويدفع: بأن ما تقدم مجرد فرض وتخيل لا واقع له، وإلا فكل مورد يبذل العقلاء في مقابل شئ ثمنا، يكون ذلك الشئ مالا فعلا، فعمل الحر مال بلا شبهة، وكذا كل ما يجعله العقلاء في قبال الثمن، ولو كان لأثر مترقب فيه، ولم يكن ذلك الأثر فعليا، فتوقع ترتب الأثر على الشئ يوجب فعلية ماليته، ولا شبهة في أن المراد بالتعريف تحديد ما لدى العقلاء من المعاملة، لا ما لا وجود له إلا فرضا وتخيلا.
وأما النقض بمثل الصلح، والإجارة، والهبة، ونحوها (3)، فقد تصدى الأعلام لجوابه (4) فلا نطيل بالبيان.
تغاير البيع الاصطلاحي واللغوي ثم إن ما ذكر من التحديد، يكون للمعنى المصطلح عليه لدى الفقهاء، حيث قالوا: «كتاب البيع» مقابل الإجارة، والصلح، وغيرهما، وهو غير المعنى اللغوي بلا شبهة، سواء قلنا: بأن البيع اللغوي هو التمليك (5)، أم قلنا: بأنه التمليك