الضمان في الصحيح به، فقرينة المقابلة والسياق، تقتضي أن يكون الضمان في الفاسد مثل ما في الصحيح، ولو نوقش فيه فلا أقل من عدم الدليل على الضمان الواقعي.
ثم إن الظاهر من القاعدة إيقاع الملازمة بين الضمانين، أو جعل الضمان للفاسد مما يكون في صحيحه ضمان، من غير تعرض لشئ آخر.
فما قد يقال من أن القاعدة أسست لموارد ضمان اليد، أو أسست لموارد تمييز اليد المجانية عن غيرها، أو أسست لتمييز موارد التسليط المجاني عن غيره، أو أسست للضمان الناشئ عن المعاوضة، أو المجانية بالنسبة إلى ما دخل تحت اليد (1) كلها تخريص.
مقدار شمول قاعدة ما يضمن ثم إن المنقول من عبارة القاعدة مختلف، فإن كانت العبارة «كل ما يضمن بصحيحه...» (2) إلى آخره، فلا شبهة في شمولها للعقود والإيقاعات، فتشمل مثل الجعالة والخلع أيضا، وإن قلنا: إنهما إيقاعان.
وأما على فرض كونها «كل عقد يضمن...» (3) إلى آخره، فلا تشملهما، إلا إذا قلنا: بأنهما عقدان شبيهان بالإيقاع.