في باب الضمانات هل تشتغل بنفس الأعيان، وتكون نفس العين على عهدة الضامن مطلقا، سواء كان الضمان ضمان اليد أو الإتلاف، وكان أداء المثل والقيمة أداء لها; كما مر تقريبه (1).
أو يتعلق الضمان بالمثل مطلقا، وكان أداء القيمة مع تعذره نحو أداء له، أو بدلا اضطراريا؟
أو يتعلق ابتداء في المثلي بالمثل، وفي القيمي بالقيمة مطلقا، كما نسب إلى المشهور (2)؟
أو يتعلق بالقيمة مطلقا حتى في ضمان اليد؟
أو تفصيل بين ضمان اليد وغيره؟
القول باشتغال الذمة بالمالية ودفعه ربما يقال: «لو بني على الاعتماد على المتعارف، وتنزيل إطلاقات الضمان عليه، فهو ليس إلا الضمان بالمالية مطلقا، وليست الخصوصيات العينية ملحوظة في نظر العرف إلا عبرة إلى مرتبة مالية المال، ولذا لو سقط المثل عن المالية، لم يلتفتوا إليه أصلا، ولا يرون دفعه تداركا، وكذا لو زاد في المالية لا يرون المالك مستحقا لأزيد من قيمة ماله.
وبالجملة: ليس النظر في الأموال إلا إلى ما ليتها، بل لو كانت خصوصية مال مطلوبة، كان ذلك عرضا خارجيا، غير دخيل في حيثية الضمان، وإنما يدور