الجائزة موضوعي.
وإن كان الأعم منها فلا يلزم ذلك أيضا; لانصراف الآية الكريمة - بمناسبة حكمها - عن العقود الجائزة شرعا، بعد فرض ورود المائدة في آخر عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والعقود الجائزة عرفا قليلة لو فرض خروجها.
وإن أريد بالعهد مطلق المجعول الشرعي، فلا يلزم ذلك أيضا; لأن المستحبات خارجة انصرافا بمناسبة الحكم والموضوع، كالعقود الجائزة.
ثم إن مبنى إشكال تخصيص الأكثر، هو أن الآية كانت متكفلة لإثبات الوجوب التكليفي أو اللزوم الوضعي، وأما على فرض كونها بصدد الإرشاد إلى الصحة، فلا إشكال رأسا، فكان الأولى تأخير بيان هذا الإشكال والجواب إلى بحث إثبات اللزوم بالآية، والأمر سهل.
فتحصل من جميع ذلك: أن الآية دالة على صحة المعاطاة.
الدليل الخامس: آية القنطار والإفضاء وربما يستدل للمطلوب بقوله تعالى: (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا * وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا) (1) كما حكي عن بعض أجلة العصر (قدس سره) (2).
ويمكن الاستدلال بالآية الأولى لصحة عقد النكاح ولزومه; بدعوى أن