مقدار الاعتداء.
بل الظاهر أن المراد منه أن الكفار إن اعتدوا عليكم، فاعتدوا عليهم كما أنهم اعتدوا عليكم، فإذا لم يكن المثل في موردها، كذلك لا يمكن استفادة ضمان المثل في غير موردها بإطلاقها.
والمثلية في أصل الاعتداء لا تفيد في إثبات المطلوب، بل القرينة المذكورة، أي عدم تقدير المقابلة بالمثل، وجواز التجاوز عنه، قائمة على عدم دخول الماليات فيها، فهي إما مختصة بالحرب، أو شاملة لما هو نظيرها، كمدافعة اللص والمهاجم.
وجه آخر لضمان المثل في المثلي والقيمة في القيمي واستدل عليه أيضا: بأن العين المأخوذة قد دخلت في العهدة بحيثية شخصها، وطبيعتها التي لها أفراد مماثلة، وما ليتها، وأداؤها بنفسها أداء بجميع شؤونها، فإذا تلفت فقد امتنع الخروج عن عهدة تشخصها، دون الحيثيتين الأخريين، فيجب أداء مثلها; فإنه أداء لهما، ومع تعذر المثل بقي إمكان الخروج عن عهدة ما ليتها، فيجب أداء قيمتها، فلها مراتب من الأداء (1). انتهى.
وتقريبه على وجه لا يرد عليه بعض الإيرادات المتوهمة (2): أن المراد بدخول العين في العهدة بجميع شؤونها، ليس دخولها مستقلا، حتى تكون مضمونة بشخصها مستقلا، وبنوعها وما ليتها كذلك، فيكون على عهدة الآخذ من