فالتحقيق: أنه إن رجع القيد إلى الإنشاء صح مطلقا، وإن رجع إلى المنشأ بطل مطلقا; لعدم تعدد المملوك، حتى ينتقل في وقت، ويبقى مملوك آخر، ويكون كل قطعة من الزمان مكثرا له، فالمملوك هو نفس الشئ، والزمان ظرف له، والمالك للبيت ليس له بيوت عدد أيام السنة، أو عدد ساعات السنة، فله أن يملك غيره ما ملكه، وهو نفس الطبيعة.
وأما إذا رجع القيد إلى الهيئة، فالتمليك لنفس الطبيعة، ولا يتحقق التمليك إلا بعد حصول القيد أو المعلق عليه.
والسر: أن القيد إن رجع إلى الهيئة تكون الطبيعة مطلقة بلا قيد، والإنشاء والتمليك معلقا على شئ.
وإن رجع إلى المنشأ والمادة يكون التمليك بلا قيد، فلا بد وأن يتحقق، ولامتناع انفكاك المنشأ عن الإنشاء تصيرا لملكية موجودة، لكن لا الملكية المطلقة، بل المقيدة بيوم الجمعة، فللشئ ملاك متعددة حسب اقتضاء القيود الراجعة إلى المادة.
وأيضا لازم رجوع القيد إلى المادة تمامية العقد فعلا، وعدم جواز الرجوع من المتعاقدين قبل حصول القيد والمعلق عليه، بخلاف ما لو رجع إلى الهيئة; لأن العقد على فرض حصول القيد، فمع عدمه لا عقد بينهما، بل إنشاء معلق، لو حصل المعلق عليه صار إنشاء وعقدا.
إشكال منافاة التعليق مع الجزم المعتبر وربما يقال: إن التعليق يوجب عدم الجزم بإيقاع المعاملة، وهو معتبر فيه (1).