فدعوى: أن الضمان مطلقا بالمالية، ممنوعة.
الروايات الظاهرة في كون نفس العين على العهدة والأولى صرف الكلام إلى روايات الباب فنقول: أما قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «على اليد...» إلى آخره، فظاهر في ضمان العين المأخوذة; بدعوى كون نفسها على العهدة كما مر (1).
ولا تنافيه آية الاعتداء (2) على فرض دلالتها على ضمان المثل والقيمة; لأن الظاهر منها هو تجويز الاعتداء بهما; أي التقاص، وغاية ما هو لازمه عرفا أن ذلك بحق، وعلى عهدة الغاصب ما يكون تقاصه بالمثل أو القيمة، وهو أعم من كون المثل أو القيمة على العهدة، أو نفس العين عليها; إذ لازم ذلك أيضا التقاص بالمثل أو القيمة، فاللازم أعم، فلا تعارض الآية ما دلت على ضمان نفس العين; فإن ذلك الظهور كاشف عن كيفية الضمان فيها.
كما أن دليل احترام مال المؤمن وأنه كدمه (3) ولا يدل إلا على عدم هدره، ولا بد من جبره، ولازمه الضمان، لكن لا يدل على أن العين على العهدة أو المثل، ودليل اليد يرفع الإجمال عنه.
كما لا تنافيه الروايات الدالة على الضمان بقول مطلق، من غير تعرض لكون العين أو المثل على العهدة، وهي كثيرة، متفرقة في أبواب العارية (4)،