بأن ضمان التلف ثابت لا مطلقا، بل حال الغصب والمخالفة فقيد يوم المخالفة لدفع توهم الضمان لو تلف قبل الغصب، وهو في المثال من الكوفة إلى قنطرتها.
ففي الجواب تصديق لقول أبي ولاد من حيث، وهو لزوم القيمة إذا تلف، التي في ارتكازه وارتكاز كل عاقل أنها تعتبر حال التلف; إذ هي القيمة له فعلا، وردع له من حيث، وهو الذي لازم إطلاقه من أن الضمان على فرض التلف، ثابت من وقت الأخذ، فقال (عليه السلام): إنه ثابت يوم الغصب والمخالفة.
فقوله (عليه السلام): «يوم خالفته» قيد لقوله (عليه السلام): «نعم» أو للفعل المدلول عليه به، كما هو ظاهر التركيب اللغوي، والقيمة الموردة للتصديق قيمة يوم التلف.
كلام الشيخ الأعظم وما فيه وأما ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) - فبعد لزوم توجيه الوجه الأول بأن مراده من «إضافة القيمة المضافة إلى البغل إلى اليوم ثانيا» (1)، هو أن القيمة مضافة إلى البغل، وهو مضاف إلى اليوم، لا لإفادة تقييده، بل لإفادة تقييد القيمة المضافة إليه، وأن المضاف إلى المضاف إلى الشئ مضاف إلى ذلك الشئ ثانيا; أي مع الواسطة، ويشعر به قوله عقيب ذلك و تفريعا عليه: «فيكون إسقاط حرف التعريف من البغل للإضافة» (2) - يكون مخالفا للظاهر جدا; لأن إضافة البغل إلى اليوم غير مأنوسة، ومخالفة للذوق والفهم العرفي.
فلو أراد إضافة القيمة إلى اليوم بعد إضافتها إلى البغل، كما يوهم ظاهر كلامه، فهو أبعد، لو سلم إمكانه.