ضرورة أنه لا معنى للتخطئة في مثل المقام، مما لا واقعية للموضوع إلا ما اعتبره العقلاء، وهو واضح.
ثبوت الضمان في المنافع غير المستوفاة هذا كله في المنافع المستوفاة، وأما غيرها الفائتة تحت يده، فهي أيضا مضمونة عليه; لقاعدة اليد (1)، لما تقدم من أن للمنافع نحو وجود تدريجي يقع تحت اليد تبعا للعين، وتتلف تدريجا، وتصير مضمونة تدريجا، وقد تقدم أن تلك المنافع قد يستوفيها المشتري، وقد لا يستوفيها وتصير تالفة، وليس الاستيفاء دخيلا في تحقق النفع كما توهم، فراجع (2).
ولقاعدة احترام مال المسلم; وأن احترامه كاحترام دمه (3)، فكما أن دمه لا يهراق، ولو أهريق لا يذهب هدرا، فكذا ماله; لعموم التشبيه، مع أنه موافق للقاعدة العقلائية في المقام، فالتمسك بالأصل لنفي الضمان (4) غير وجيه.
نقد كلام الشيخ في المقام ثم إن الشيخ الأعظم (قدس سره) بعد الذهاب إلى عدم تمامية دليل الضمان تمسك