مال في الخارج، ومال آخر في ذمة الآخذ، ومع تعاقب الأيادي أموال حسب تعددها، وهو كما ترى، وسيأتي التحقيق في معنى «على اليد...» عن قريب (1).
بناء العقلاء هو الوجه في ضمان المثلي والقيمي ويمكن أن يقال: إن كيفية الضمان أمر عقلائي، لا يختص بمحيط الشرع ولا بالمسلمين، وحكم العقلاء في الغرامات والضمانات; في المثليات بالمثل، ومع فقد المثل بالقيمة، وليست المسألة لا في أصلها، ولا في تعيين المثلي والقيمي من الإجماعيات والتعبديات.
واستدلال شيخ الطائفة (قدس سره) وغيره بآية الاعتداء وغيرها (2)، مع عدم تمامية دلالة غالبها، إنما هو تشبثات وتخريجات لأمر واضح بين العقلاء.
وأما ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره): «من أن المثل أقرب، وبعده القيمة» (3)، لعله لا يريد دوران الأمر مدار الأقربية، حتى يقال: إن لازمه مع فقد المثل من جميع الجهات، مراعاته من بعض الجهات، ولعل مراده بيان نكتة حكم العقلاء في المثلي والقيمي.
ويمكن أن يقال في نكتة بناء العقلاء: إن المماثل للشيء إذا لم يكن مختلفا مع مماثله في الأوصاف والخواص - كمن من حنطة من صبرة مع آخر منها، ومثل ما يحصل من المكائن الحديثة، حيث لا اختلاف بين أفراده في الجنس والوصف والخاصية - يكون أداؤه أداء للتالف المماثل بجميع ما هو دخيل في