وثالثة بأن يقال: إن وجوب الوفاء مولوي شرعي; بحيث يعاقب المتخلف على تركه بعنوانه.
فحينئذ قد يقال: إن إيجاب الوفاء بالعقد لأجل إيجاب مولوي آخر، متعلق بإبقاء العقد، حتى يدفع التنافي العقلائي بين إيجاب الوفاء، وجواز العقد وإباحة فسخه.
وهو بعيد غايته، ولا أظن التزامهم به; فإن لازمه وجوب إبقاء العقد والعمل بمقتضاه مع نفوذ الفسخ.
وقد يقال: إن لازم إيجاب الوفاء لزوم العقد وخروج زمام العقد عن يدهما; بالتقريب المتقدم، والفرق بينه وبينهما واضح.
وعلى أي تقدير: يستفاد من الآية لزوم العقد معاطاة كغيرها.
والأقرب بحسب الجمود على اللفظ، هو الوجه الثالث.
ولعل الأقرب بحسب الاعتبار، وبعد ثبوت العقابين مع حبس مال الغير تخلفا عن مقتضى العقد، هو الوجه الثاني، سيما مع حكم العقلاء بلزوم الوفاء بالعقود والشروط، ولا أظن التزام القوم بالوجوب الشرعي المولوي في الوفاء بعقد البيع ونحوه.
وكيف كان: لا يفترق الأمر على ما ذكرناه في الاحتمالات الثلاثة; إذ على جميعها يثبت المطلوب.
عدم ورود إشكال الشبهة المصداقية وغيرها على التقريب المذكور ثم على ما ذكرنا لا يرد إشكال الشبهة المصداقية، الذي يرد على تقريب الشيخ الأنصاري (قدس سره) على ما يأتي (1); ضرورة أن المدعى كون الآية مثبتة للزوم