الدراهم الأولى، أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟
فقال: «لصاحب الدراهم الدراهم الأولى» (1).
فيحتمل أن يكون المراد أنها حين استقراضه كانت ساقطة ولم يعلم المستقرض، ولهذا لم يأت بلفظة «فاء» فتكون جملة «وسقطت...» إلى آخرها، جملة حالية للاستقراض، وعدم التصدير بلفظة «قد» سهل، فيكون الحكم فيها على موضوع ثالث، وهو الاستقراض في حال السقوط.
وإن شئت قلت: إن صحيحة يونس الأولى صريحة في مفادها، وهو التفصيل بين الرواج وغيره، وهذه الصحيحة لها ظهور ضعيف قابل للحمل عرفا على ما ذكر، فيحمل عليه جمعا، فيرتفع التعارض بينهما.
وأما سائرا لجموع - كما عن الصدوق، والشيخ (2)، وما أفاده بعض الأعاظم (3) قدست أسرارهم - فغير وجيهة فراجع.
الرابعة: حكم الشك في فراغ الذمة بدفع الساقط لو شككنا في الخروج عن العهدة بأداء ما سقط عن المالية، فتارة: يفرض بقاء العين وسقوطها عن المالية، وأخرى: تلفها.
وعلى الثاني تارة: مع البناء على بقاء العين على العهدة إلى زمان التدارك، وأخرى: مع البناء على وقوع المثل عليها بتلف العين إلى زمانه، وثالثة: مع