الأمر الخامس ما يعتبر في صدق البيع من خصوصيات العوضين قالوا: لا إشكال ولا خلاف في اعتبار كون المبيع عينا، فلا يعم المنافع والحقوق (1).
وربما يتشبث لذلك بانصراف الأدلة إلى ما هو المعهود خارجا، أو الشك في شمول المطلقات لغير بيع الأعيان (2).
وأنت خبير: بأن ما هو المقصود هاهنا تحصيل مفهوم البيع عرفا، سواء كان صحيحا شرعا أم لا، لا ما هو المؤثر شرعا، وإلا كان اللازم تقييد الموضوع بكل ما يعتبر في مؤثريته شرعا.
وعليه لا يتجه التمسك بالإجماع، أو تسالم الأصحاب وعدم الخلاف، ولا بانصراف الأدلة، أو الشك في إطلاقها; إذ كل ذلك أجنبي عن المقصود، إلا أن يتشبث باتفاق الأصحاب لتحصيل معناه العرفي، وهو كما ترى; لأنهم بصدد بيان التفاوت بين البيع والإجارة المؤثرين، ولا أقل من احتمال ذلك، فلا يمكن