ضمانه بأحدهما.
وجريان البراءة على فرض صحته في إحدى الخصوصيتين، لا يثبت الخصوصية الأخرى، وهو واضح، مع أن الإلزام بإحدى الخصوصيتين أيضا ضيق عليه.
وكذلك الحال في لزوم الاحتياط لو قلنا بأن ما على الذمة في المثلي مثله، وفي القيمي قيمته.
كلام المحقق النائيني في المقام وجوابه وقد يقال: إنه على هذا الفرض أن الأصل تخيير الضامن; لأنه يعلم إجمالا باشتغال ذمته بالمثل أو القيمة، وبعد قيام الإجماع على عدم وجوب الموافقة القطعية في الماليات، ينتهي الأمر إلى الموافقة الاحتمالية، وهي تحصل بأداء كل ما أراد، واشتغال ذمته بإحدى الخصوصيتين التي اختارها المالك، غير معلوم، فالأصل هو البراءة عنها (1).
وفيه: أن ما هو مظنة الإجماع، هو تمليك تمام الأطراف لتحصيل البراءة اليقينية، وأما لو أمكن تحصيلها بغير ذلك، فلا يكون مظنة الإجماع، وفي المقام يمكن تحصيلها بإعطائهما لا على وجه التمليك، بل على أن يتعين ما في ذمته بواحد منها، فمع التسليم يعلم بسقوط ذمته عما تعلق بها، ويحصل علم إجمالي للطرفين; بأن أحدهما للقابض، والآخر للدافع.
ولا دليل على لزوم رفع جهله، ولا على توقف البراءة على علم الآخذ تفصيلا بماله، وجواز تصرفه فيه، فلا بد في مثله من القرعة بعد الرجوع