الرابع: حكم المنافع قبل أداء الغرامة وبعده يظهر من الشيخ الأعظم (قدس سره) وغيره (1) مفروغية ضمان منافع العين المتعذرة، ونماءاتها المتصلة والمنفصلة قبل أداء غرامتها، وجعلوا محل الكلام والإشكال فيها بعد أداء الغرامة، واختاروا عدمه.
وعلله الشيخ (قدس سره) بصدق «الغرامة» الموجبة لخروج الغارم عن عهدة العين وضمانها (2).
والتحقيق على فرض كون دليل الضمان قاعدة اليد:
أنه بالنسبة إلى ما قبل أداء الغرامة: إن قلنا بأن دليل اليد يوجب ضمان توابع المأخوذ ومنافعه مطلقا ولو لم تقع تحت اليد تبعا، فيكون مفاد القاعدة أن اليد على الشئ توجب ضمانه وضمان توابعه ومنافعه، بوقوع اليد عليه، لا عليها ولو تبعا، فلا محيص عن القول بالضمان، وهو واضح.
وأما إن قلنا بأن اليد على العين لا تكفي لضمان ما ذكر، بل الظاهر من دليل اليد هو ضمان ما وقع تحت اليد وصار مأخوذا، غاية الأمر يعم الأخذ الاستقلالي والتبعي، فضمان النماءات والمنافع لأجل وقوع اليد عليها تبعا، فلا بد وأن يقال: إن التوابع الموجودة حال كون الشئ تحت اليد مضمونة، دون ما حدثت بعد خروجه عن تحت اليد، فلا بد من التفصيل بين المنافع قبل الغرامة، فالحادثة بعد التعذر والخروج عن تحت اليد غير مضمونة; لقصور دليل اليد عن