وبالجملة: بعد ما لا يمكن الالتزام بما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) من أن الفرد الصحيح والفاسد هو الفعلي منهما (1)، لا بد مما ذكر، وهو ليس مخالفا للظاهر بعد قضاء حق القضية الشرطية كما هو، والأخذ بظاهر العموم الأفرادي.
معنى الباء المذكورة في القاعدة ثم إن «الباء» في قوله: «بصحيحه» و «بفاسده» استعملت في السببية المطلقة، كما أفاد الشيخ (قدس سره) وجه السببية (2)، وأشرنا إليه سابقا (3).
وأما احتمال الظرفية (4) فبعيد، بل غير صحيح; لأن الظرفية الحقيقية غير متحققة، فإن العقد لم يكن ظرفا حقيقة، فلا بد من التأويل والتناسب، وهو في المقام ليس إلا نحو سببية للعقد، فيرجع الأمر إلى ترك استعمال «الباء» في السببية، واستعمالها في الظرفية بمناسبة السببية، وهو كما ترى.
فالمتحصل من مجموع ما ذكرناه: أن في عبارة القاعدة احتمالات:
أحدها: أن كل عقد يضمن بصحيحه ضمان المسمى، يضمن بفاسده ضمان المثل.
وثانيها: يضمن بفاسده ضمان المسمى.
وثالثها: الضمان الواقعي في الصحيح والفاسد كما قررناه (5).