النقل السلطنة على العقد; للفرق بين نحو قوله: (أحل الله البيع) (1) و (أوفوا بالعقود) (2) الذي موضوعه البيع والعقد، وبين جعل السلطنة على الأموال.
ودعوى لحاظ الأسباب والمسببات في هذا الجعل، غير مرضية; ضرورة أن الإطلاق غير العموم، فليست الماهية المطلقة مرآة لمصاديقها وحصصها، فضلا عما ليس بمصداقها ولا حصتها، هذا كله لو سلم الإطلاق.
وأما لو قيل بعدمه; وإنما هو مسوق لجعل السلطنة في مقابل الحجر، وأريد به أن الناس مسلطون، ولا محجورون عن التصرفات (3)، فالأمر أوضح.
اعتراض المحقق الأصفهاني على أستاذه والجواب عنه ولعل ما ذكرناه هو منظور المحقق الخراساني (4) لا ما زعم تلميذه المحقق; من أن المراد بقوله: «الناس مسلطون...» أنهم غير محجورين، فأورد عليه بأن الظاهر منه هو ثبوت السلطنة لهم من حيث إضافة المال إليهم، والحكم بالمقتضى استنادا إلى ثبوت مقتضيه - إما اقتضاء، أو فعلا; لعدم المانع - معقول، لكن الحكم بعدم المانع استنادا إلى ثبوت المقتضي غير معقول، فلا معنى لحمل دليل السلطنة على أن المالك غير محجور في قبال المحجور (5). انتهى.
وأنت خبير: بأن المحقق الخراساني بصدد بيان عدم الإطلاق في الرواية، ومراده من أنه مسوق لعدم الحجر ليس أنه نفي الحجر بقوله ذلك ابتداء، بل