فلو دل دليل على طهارة الغسالة، وكان في طريقه ضعف، وكان مقتضى اجتهاده الأول وثاقة الراوي، ثم تبدل رأيه إلى عدم الوثاقة، فلا شبهة في هدم اجتهاده الثاني الأول; لقيام الطريق الفعلي على بطلانه، ولا وجه لانطباق دليل حجية الظن عليه.
تفصيل آخر في الإجزاء نعم، هنا تفصيل آخر في باب تبدل الرأي والإجزاء، وهو القول بالإجزاء فيما إذا كان الإتيان بالعمل مستندا إلى الأصول العملية، كأصالتي الحل والطهارة، وكحديث الرفع بل والاستصحاب، دون ما إذا كان المستند الأمارات العقلائية أو الشرعية (1)، وقد رجحنا هذا التفصيل في باب الإجزاء (2)، وباب تبدل الرأي (3).
والظاهر جريانه في المقام أيضا; لأن المفروض أنه بحديث الرفع (4) مثلا رفعت شرطية العربية واقعا، ومعنى ذلك أن إيجاب الشاك بالفارسية إيجاب واقعي لدى الشارع الأقدس، فإذا ضم إليه قبول بالعربية، تم ركنا المعاملة; لأنها متقومة بإيجاب صحيح واقعي، وقبول كذلك، والمفروض تحققهما.
فما أفاده السيد الطباطبائي (قدس سره): من أن العقد متقوم بطرفين، فمع اعتقاد أحدهما بطلانه، ولو ببطلان أحد جزئيه، لا يجوز له ترتيب الأثر (5).