وبعضها يدل على أنه «إذا لم يف البائع، كان المشتري أحق بماله» (1) وهو دليل على الانفساخ بمجرد عدم الوفاء.
وبعضها يدل على أنه «إذا كان له على رجل تمر، أو حنطة، ونحوهما، يجوز أخذ قيمتها مع تراضيهما» (2).
وبالجملة: ليس في الروايات ما يصح الاستئناس به للمقام، فراجعها، هذا إذا كان مراده الاستئناس من حكم تلك المسألة.
وأما لو كان المراد الاستئناس من التعذر العرفي، على أن التعذر في المقام عرفي، كما لا يبعد أن يكون ظاهر كلامه.
ففيه: أن حمل التعذر الوارد في لسان الدليل في مسألة على العرفي، لا يوجب الاستئناس في مسألة أجنبية لم يرد فيها ذلك، وكان مقتضى إطلاق دليلها، جواز المطالبة مع التعذر العرفي كما تقدم ولو فرض الاستئناس، فلا يصح معه تقييد الدليل ورفع اليد عن إطلاق الحجة.
الثانية: اختلاف القيمة باختلاف المباني الميزان في القيمة مع تعذر المثل يختلف باختلاف المباني فإن قلنا ببقاء