إلي بالعوض» لا يكون ذلك قبولا بلا إشكال; لأن معنى القبول والمطاوعة تثبيت ما جعله البائع، لا إيقاع أمر نظير إيقاعه.
ثم كيف يكون مع تقدمه على الإيجاب من قبيل تقدم القبول على الإيجاب، مع اعترافه: بأنه لا يكون فيه معنى القبول، والفرض أنه لم يقع موقع القبول أيضا؟!
كلام المحقق الأصفهاني وما يرد عليه وقد يقال: «إن «الاشتراء» و «الابتياع» بمفهومهما متضمن لاتخاذ المبدأ، فإن كان بعنوان اتخاذه من الغير فهو مطاوعة قصدية، وإن كان بعنوان اتخاذ المبدأ ابتداء لا من الغير، فهو مساوق لبعت وشريت» (1).
وفيه: أن المطاوعة إنما هي مطاوعة فعل الغير بالمعنى المصدري، وهو غير اتخاذ المبدأ من الغير، وإن كان المراد من الاتخاذ من الغير، القبول لفعله، فهو ليس من اتخاذ المبدأ، بل يكون معنى الانفعال، وهو غير قائل به.
وعلى ما ذكرناه يخرج مثل «اشتريت» و «تملكت» بالمعنى الأول ونحوهما عن باب تقديم القبول على الإيجاب.
وكذا الأمر والاستدعاء; فإنهما بحسب المتعارف ليسا إلا الإذن في إيقاع المعاملة، فإذا أوجب المأمور، وقال: «بعتك هذا بهذا» فقد تمت بهذا الإنشاء.
فالأمر إذن في الإيقاع، لا قبول للإيجاب، وتمام حقيقة المعاملة تحصل بالإيجاب فقط، بعد ما كان بإذن المشتري، وهو أيضا خارج عن باب تقديم القبول على الإيجاب، إلا أن يستعمل الأمر في القبول مجازا، أو يؤتى به كناية عنه،