الكسوب موجب للضمان لدى العقلاء، بخلاف غيره.
وهذا جار ظاهرا في العبد، وفي سائر الأموال أيضا، فإن العبد أو الفرس أو غيرهما، قد يكون معدا للإجارة وتحصيل مال الإجارة، وقد لا يعد لذلك، كما في عبيد السلاطين والخلفاء، فإنهم لمجرد زيادة الشوكة والعظمة، ولا يكون عبيدهم معدين للكسب، فحبس مثل هذا العبد لا يوجب ضمان المنافع لدى العقلاء.
وكذا أفراس السلاطين والأشراف، مما لا تكون معدة للإجارة، بل لركوبهم، فليس غصبها موجبا لتقدير منفعة لها وتضمين الغاصب إياها.
وكذا الحال في بيت معد لإقامة العزاء لا غير، فيجري فيه ما ذكر، ففي جميع تلك الموارد، يفترق المعد للإجارة عن غيره لدى العقلاء.
نعم، مع استيفاء الغاصب منفعة منها يكون ضامنا لها، وهو واضح، والظاهر عدم تعبد في المقام من قبل الشارع غير ما لدى العقلاء، فتدبر.
وأما حصول الاستطاعة بمجرد كون الحر كسوبا (1) فممنوع; لأن الاستطاعة عبارة عن واجدية الزاد والراحلة فعلا، وعمل الحر - ولو كان كسوبا - يوجد بالتدريج، فتحصيل الزاد في طريق الحج من قبيل تحصيل الاستطاعة، وليست حاصلة بالفعل.
نظرة في الحقوق وأما الحقوق ففيها جهتان من البحث: